إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 189 لسنة 2017 بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات بنك وربة

رقم التشريع وسنته

189 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 170/1- ر/2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2017/8/15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة :

- افتتــاح فرع في منطقة الجهراء – قطعة (2) – شارع عين جالوت

– مبنى(14) – ملك الشيخ مبارك عبد الله المبارك - محل رقم (5+4) - الدور الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 15 محرم 1439

الموافق : 5 أكتوبر 2017

قرار رقم 1 / 189 - ر/ 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

-بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، وتعديلاته .

-وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

-وبناءً على كتابي بنك وربة المؤرخين 8/17 و 2017/9/14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك وربة :

1- إغلاق الفرع الكائن في منطقة حولي – قطعة (218) – مبنى(8) – ملك علي إبراهيم القاضي – مجمع أ – الدور الأرضي – محل رقم (18-19) .

2- افتتاح فرع جديد في منطقة حولي قطعة (26) – المبنى (1) مجمع (E MALL) المملوك للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة – الدور الأرضي – محل رقم (35+34) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 8 محــــــرم 1439

الموافق : 28 سبتمبر 2017

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي