بنك الكويت المركزي
قرار رقم 170/1- ر/2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2017/8/15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة :
- افتتــاح فرع في منطقة الجهراء – قطعة (2) – شارع عين جالوت
– مبنى(14) – ملك الشيخ مبارك عبد الله المبارك - محل رقم (5+4) - الدور الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحــافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 15 محرم 1439
الموافق : 5 أكتوبر 2017
قرار رقم 1 / 189 - ر/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
-بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، وتعديلاته .
-وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
-وبناءً على كتابي بنك وربة المؤرخين 8/17 و 2017/9/14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك وربة :
1- إغلاق الفرع الكائن في منطقة حولي – قطعة (218) – مبنى(8) – ملك علي إبراهيم القاضي – مجمع أ – الدور الأرضي – محل رقم (18-19) .
2- افتتاح فرع جديد في منطقة حولي قطعة (26) – المبنى (1) مجمع (E MALL) المملوك للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة – الدور الأرضي – محل رقم (35+34) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 8 محــــــرم 1439
الموافق : 28 سبتمبر 2017