بنك الكويت المركزي
قرار رقم 169/1 - ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2017/8/3.
وبناءً على كتاب شركة يوسف وإسراء للصرافة المؤرخ 2017/8/15، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة يوسف وإسراء للصرافة:
- زيادة رأس مال الشركة من 1.000.000 دينار كويتي إلى 1.500.000 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 23 صفر 1439 هـ
الموافق: 12 نوفمبر 2017م
قرار رقم 187/1 - ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي:
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناء على مراسلات شركة الملا العالمية للصرافة والتي كان آخرها بتاريخ 2017/10/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصرافة:
- تعديل عنوان المقر الرئيسي للشركة ليصبح منطقة القبلة - قطعة (10) - مبنى (10) - ملك / أحمد صالح محمد الصالح - الدور (1+2+3+ الميزانين).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 23 صفر 1439 هـ
الموافق: 12 نوفمبر 2017 م