قرار رقم 187 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى يجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة .
قراررقم 187 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
187 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 187 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى يجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة .1 / 1