إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 186 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ شركة العربية للاستثمار. الكائنة بالمحل رقم (4) الارضي بالقسيمة رقم (5) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

186 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 185 ) لسنة 2023

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: –

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/3580) المحرر بتاريخ 2023/8/30 المتضمن ارتكاب / ورثة ناصر محمد الساير (مصنع ناصر محمد الساير لإنتاج المطابخ) – المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط تصنيع المجاري الهوائية + المطابخ بدون تراخيص صناعية على الموقع.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (481/2023/9) المنعقد بتاريخ 1 / 11/ 2023.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ ورثة ناصر محمد الساير ( مصنع ناصر محمد الساير لإنتاج المطابخ ) .

الكائن بمنطقة الري – قطعة (1)- قسيمة رقم (1659) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد على العدواني

صدر في : 19 نوفمبر 2023م

قرار رقم هـ ع ص (186) لسنة 2023

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/934) المحرر بتاريخ 2022/12/18 المتضمن ارتكاب / شركة العربية للاستثمار المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط نجارة بدون ترخيص صناعي .

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/10/2 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (481/2023/9) المنعقد بتاريخ 1 / 11 / 2023.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ شركة العربية للاستثمار.

الكائنة بالمحل رقم (4) الأرضي بالقسيمة رقم (5) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة(أ) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد على العدواني

صدر في: 19 نوفمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي