قرار رقم 192 لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوابة الخليج
قرار رقم (192) لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوابة الخليج بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوابة الخليج رقم (LCIS/2014/0013) الصادرة بتاريخ 2017/03/20؛
– وعلى طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لتجديد ترخيص صندوق بوابة الخليج؛
– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوابة الخليج، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2020/03/20.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 24 ديسمبر 2019 م.