إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 184 لسنة 2019 بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات البنك الاهلى المتحد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1471 · 16 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

184 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (184) لسنة 2019

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة ديمة كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق يو كي في الخامس المحدود

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمة للخدمات الاستثمارية المحدودة - Dimah Advisory Services Limited ومدير التسويق شركة ديمة كابيتال للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق يو كي في الخامس المحدود؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

يرخص لشركة ديمة كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 8,000 سهم (فقط ثمانية آلاف سهم) من صندوق يو كي في الخامس المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في مقاطعة جيرسي، ولا يملك حامليها حق التصويت.

وأن يكون سعر العرض 1000 جنية أسترليني (فقط ألف جنيه أسترليني) للسهم الواحد بالإضافة إلى عمولة الاكتتاب التي تبلغ 1% من سعر العرض عند الاكتتاب.

وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة ديمة كابيتال للاستثمار.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ 18 ديسمبر 2019 م

قرار رقم (185) لسنة 2019

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للأسهم الكويتية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للأسهم الكويتية رقم (LCIS/2014/0004) الصادرة بتاريخ 2017/03/20؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الوطني للأسهم الكويتية؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للأسهم الكويتية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2020/03/20.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ 18 ديسمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي