إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 181 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة النورس للاكياس البلاستيكية (مصطفي سيد على سيد احمد الرفاعي وشركاه). الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (11) - قسيمة رقم (240) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

181 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 181 ) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3224/A) المحرر بتاريخ 2023/1/11 المتضمن ارتكاب/ شركة النورس للأكياس البلاستيكية ( مصطفى سيد علي سيد أحمد الرفاعي وشركاه ) المخالفة التالية:

- وجود تشوين خارجي بمساحة (198م2) .

. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/10/2 يفيد بأن المخالفة لا زالت قائمة.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (481/2023/9) المنعقد بتاريخ 1 / 11 /2023.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار / شركة النورس للأكياس البلاستيكية ( مصطفى سيد علي سيد أحمد الرفاعي وشركاه ).

الكائنة بمنطقة صبخان الصناعية - قطعة (11) - قسيمة رقم (240) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد على العدواني

صدر في: 19 نوفمبر 2023م

قرار رقم هـ ع ص (182) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (2155/A) المحرر بتاريخ 2022/12/12 المتضمن ارتكاب/ محمد حيدر باقر كرم ( الزين لصناعة الألمنيوم) المخالفات التالية:

- تشوين خارج حدود القسيمة بمساحة (240م2).

- سكن عمال .

. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/10/10 يفيد بأن المخالفات لا زالت قائمة.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (481/2023/9) المنعقد بتاريخ 1 / 11 /2023.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / محمد حيدر باقر كرم ( الزين لصناعة الألمنيوم).

الكائن بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) - قسيمة رقم (253) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد على العدواني

صدر في: 19 نوفمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي