إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 181 لسنة 2019 — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصـيرفة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1469 · 2 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

181 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (181 /GM/2019)

بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / فهد عذال السويط للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فهد عذال هيثم السويط

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00005-2019) الوارد إلينا بتاريخ 2019/6/16 بشأن فتح المكتب الهندسي.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/11) المنعقدة بتاريخ 5/22/ والوارد إلينا بتاريخ 2019/6/16 بشأن فتح المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/11) المنعقدة في 2019/5/22 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / فهد عذال السويط للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فهد عذال هيثم السويط [تخصص - مدني] - الواقع في محافظة الأحمدي - منطقة المهبولة - قطعة رقم (أ-2) - قسيمة رقم (85) - الدور الأول - مكتب رقم (1) - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية، ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) وتعديلاته خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 2019/7/1 م

قرار إداري رقم (187 /GM/2019)

بشأن إيقاف مكتب / مؤيد عبد العزيز الرشيد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / مؤيد عبد العزيز الرشيد عن نشاط الإشراف لمدة (6) أشهر

وإيقاف المهندس / أسعد سعد عبد الخالق البحار عن نشاط الإشراف لمدة (6) أشهر

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسي والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2016/141) المؤرخ في 2016/3/21 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الوارد رقم (138) بتاريخ 2019/2/11.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/2) المنعقد بتاريخ 31/ 1/ 2019 بشأن إيقاف المكتب الهندسي لمدة (6) أشهر عن نشاط الإشراف وإيقاف المهندس المشرف لمدة (6) أشهر عن الإشراف.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الوارد رقم (566) بتاريخ 2019/6/18 بشأن اسم المهندس المشرف المطلوب إيقافه عن نشاط الإشراف.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/2) بتاريخ 2019/1/31 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف على مكتب / مؤيد عبد العزيز الرشيد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / مؤيد عبد العزيز الرشيد لمدة (6) أشهر عن نشاط الإشراف.

مادة ثانية

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/2) بتاريخ 2019/1/31 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف على المهندس / أسعد سعد عبد الخالق البحار لمدة (6) أشهر عن نشاط الإشراف.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 2019/7/1 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي