الجهة : وزارة المالية
مرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت
وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2024 بربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2024 2025
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإتابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
( مادة أولى)
يعتمد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي :-
ا بلغت المصروفات مبلغ وقدره 8,884,657,335 د.ك (ثمانية ملايين وثمانمائة وأربعة وثمانين ألف وستمائة وسبعة وخمسين دينار وثلاثمائة وخمسة
وثلاثين فلس فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 1,036,552.995 د.ك (مليون وستة وثلاثين ألف وخمسمائة واثنان وخمسين دينار وتسعمائة وخمسة وتسعين
فلس فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 7,848,104.340 د.ك (سبعة ملايين وثمانمائة وثمانية وأربعين ألف ومائة وأربعة دينار وثلاثمائة وأربعين فلس فقط لا غير وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية - الحسابات العامة)
للسنة المالية 2024 2025 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1447هـ
الموافق: 17 أغسطس 2025 م