قرار رقم 180 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات الشركة الكويتية الوطنية للصرافة .
قراررقم 180 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
180 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 180 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات الشركة الكويتية الوطنية للصرافة .1 / 1