الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم (۱۸۰) لسنة ٢٠٠١م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية،
- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة الثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (۹) لسنة ۱۹۸۸م،
- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٠م بتفويضنا في إصدار
القرارات التي يختص بها الوزير المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (۸۳۲) المتخذ بالجلسة رقم (۲۰۰۱/۲) المنعقدة بتاريخ ۲۰۰۱/۲/۱۷م والمعتمدة من معالي/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ۲۰۰۱/۳/۱۸م،
- ولمقتضيات المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
يوقف إصدار تراخيص إقامة حظور جديدة لحين دراسة ظاهرة تكدس المناطق الساحلية بالحظور ومدى تأثيرها السلبي على البيئة البحرية - على أن تعرض هذه الدراسة على مجلس إدارة الهيئة ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.
مادة ثانية
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
علي عبد الرحمن العمر
صدر في : ٦ محرم ١٤٢٢هـ
الموافق : ۳۱ مارس ۲۰۰۱م