إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 2026 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة لوريال (شركة مساهمة) (فرنسا) بالاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة كيرينغ بيوتي (شركة مبسطة ذات مساهمة واحد)

قرار رقم 18 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
الكويت اليوم العدد 1783 السنة الثانية والسبعون
13
الأحد 3 شوال 1447 هـ - 2026/3/22م

جهاز حماية المنافسة

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (18) لسنة
2026 بشأن استحواذ شركة لوريال (شركة مساهمة)
(فرنسا) بالاستحواذ على نسبة 100% من أسهم
شركة كيرينغ بيوتي (شركة مبسطة ذات مساهم أحدث)

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000672025)
بشأن استحواذ شركة لوريال (شركة مساهمة) (فرنسا) بالاستحواذ
على نسبة 100% من أسهم شركة كيرينغ بيوتي (شركة مبسطة ذات
مساهم واحد)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ
2026/2/16،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر
مادة أولى

الموافقــــــة علــــــى عمليــــــة التركــــــز الاقتصــــــادي رقــــــم
(CPACNM000672025) بشأن استحواذ شركة لوريال
(شركة مساهمة) (فرنسا) بالاستحواذ على نسبة 100% من أسهم
شركة كيرينغ بيوتي (شركة مبسطة ذات مساهم واحد).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 2 مارس 2026م

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (19)
لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة ماكنيكا (اليابان)
على 5% من حصص شركة ساير نايتس تكنولوجيز
منطقة حرة “ذ.م.م” (الإمارات العربية المتحدة)

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000052026)
بشأن استحواذ شركة ماكنيكا (اليابان) على 5% من حصص شركة
ساير نايتس تكنولوجيز منطقة حرة ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ
2026/2/16،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر
مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000052026) بشأن استحواذ شركة ماكنيكا
(اليابان) على 5% من حصص شركة ساير نايتس تكنولوجيز منطقة
حرة “ذ.م.م” (الإمارات العربية المتحدة).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في:2 مارس 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي