إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 2026 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة لوريال (شركة مساهمة) (فرنسا) بالاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة كيرينغ بيوتي (شركة مبسطة ذات مساهمة واحد)

جهاز حماية المنافسة

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

جهاز حماية المنافسة

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (18) لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة لوريال (شركة مساهمة) (فرنسا) بالاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة كيرينغ بيوتي (شركة مبسطة ذات مساهم أحدث)

رئيس مجلس الإدارة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000672025) بشأن استحواذ شركة لوريال (شركة مساهمة) (فرنسا) بالاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة كيرينغ بيوتي (شركة مبسطة ذات مساهم واحد)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ 2026/2/16،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقــــــة علــــــى عمليــــــة التركــــــز الاقتصــــــادي رقــــــم (CPACNM000672025) بشأن استحواذ شركة لوريال (شركة مساهمة) (فرنسا) بالاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة كيرينغ بيوتي (شركة مبسطة ذات مساهم واحد).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 2 مارس 2026م

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (19) لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة ماكنيكا (اليابان) على 5% من حصص شركة ساير نايتس تكنولوجيز منطقة حرة “ذ.م.م” (الإمارات العربية المتحدة)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000052026) بشأن استحواذ شركة ماكنيكا (اليابان) على 5% من حصص شركة ساير نايتس تكنولوجيز منطقة حرة ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ 2026/2/16،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000052026) بشأن استحواذ شركة ماكنيكا (اليابان) على 5% من حصص شركة ساير نايتس تكنولوجيز منطقة حرة “ذ.م.م” (الإمارات العربية المتحدة).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في:2 مارس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي