قرار رقم 18 لسنة 2026 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة لوريال (شركة مساهمة) (فرنسا) بالاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة كيرينغ بيوتي (شركة مبسطة ذات مساهمة واحد)
قراررقم 18 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
18 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 18 لسنة 2026 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة لوريال (شركة مساهمة) (فرنسا) بالاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة كيرينغ بيوتي (شركة مبسطة ذات مساهمة واحد)1 / 1