جهاز حماية المنافسة
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (18) لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة لوريال (شركة مساهمة) (فرنسا) بالاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة كيرينغ بيوتي (شركة مبسطة ذات مساهم أحدث)
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000672025) بشأن استحواذ شركة لوريال (شركة مساهمة) (فرنسا) بالاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة كيرينغ بيوتي (شركة مبسطة ذات مساهم واحد)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ 2026/2/16،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقــــــة علــــــى عمليــــــة التركــــــز الاقتصــــــادي رقــــــم (CPACNM000672025) بشأن استحواذ شركة لوريال (شركة مساهمة) (فرنسا) بالاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة كيرينغ بيوتي (شركة مبسطة ذات مساهم واحد).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 2 مارس 2026م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (19) لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة ماكنيكا (اليابان) على 5% من حصص شركة ساير نايتس تكنولوجيز منطقة حرة “ذ.م.م” (الإمارات العربية المتحدة)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000052026) بشأن استحواذ شركة ماكنيكا (اليابان) على 5% من حصص شركة ساير نايتس تكنولوجيز منطقة حرة ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ 2026/2/16،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000052026) بشأن استحواذ شركة ماكنيكا (اليابان) على 5% من حصص شركة ساير نايتس تكنولوجيز منطقة حرة “ذ.م.م” (الإمارات العربية المتحدة).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في:2 مارس 2026م