الكويت اليوم العدد 1763 السنة الحادية والسبعون
44
الأحد 11 جمادى الأولى 1447 هـ - 2025/11/2م
قرار إداري رقم 2025/179 GM بشأن تجديد قيد مكتب / أم دي ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / دلال وليد خالد العتيقي + قيد صاحبة المكتب للتوقيع على المخططات المعمارية
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B 2025/84) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/325) المؤرخ في 2021/8/26 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00009-2025) بتاريخ 2025/9/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي + تغيير عنوان المكتب + قيد مهندس.
- قــرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بتجديد قيد مكتب / أم دي ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / دلال وليد خالد العتيقي [تخصص: عمارة] + تغيير العنوان من:
العنوان السابق : محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة رقم (1) - قسيمة رقم (3 أ) - الدور الخامس - مكتب رقم (2).
إلى العنوان الحالي : محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة رقم (1) - قسيمة رقم (3أ) - قسيمة رقم (15) حالياً
حسب المخطط المساحي - الدور الخامس - مكتب (1+2+3).
- على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفا جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة في 2025/9/22 بقيد المهندسة / دلال وليد خالد العتيقي - صاحبة مكتب / أم دي ديزاين للاستشارات الهندسية - [تخصص - عمارة ] - كويتي الجنسية - بطاقة مدنية رقم (281063000802) ، وذلك للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي - على أن ينتهي الترخيص للمهندسة المذكورة مع ترخيص المكتب الهندسي الصادر بموجب هذا القرار – شريطة استيفا جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسة المذكورة أعلاه من الجهات المعنية.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في : 27 أكتوبر 2025م