إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 179 لسنة 2018 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة برستيج الكويت للصرافة

رقم التشريع وسنته

179 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 179/1-ر / 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب شركة برستيج الكويت للصرافة المؤرخ 2018/9/25 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة برستيج الكويت للصرافة:

- افتتــاح فرع في منطقة القبلة - قطعة (6) - شارع فهد السالم - مبنى رقم (50) ملك شركة تجوري العقارية - محل رقم (2) الدور الأرضي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحــــافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 23 محـــرم 1440هـ

الموافق : 3 أكتـــوبــر 2018م

قرار رقم 1 / 181 – ر / 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصرافة المؤرخ 2018/9/26 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصرافة:

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة المهبولة - قطعة (ج) - مبنى (14)

- ملك خديجة أحمد محمد جمال - الدور الأرضي - المحل الوحيد.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 23 محـــــرم 1440هـ

الموافق: 3 أكـــــتــوبــر 2018م

قرار رقم 1 / 182 – ر / 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2018/10/1 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الدولي:

- تعيين السيد رائد جواد أحمد بوخمسين في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك اعتباراً من 2018/10/1.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحــافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 24 محرم 1440هـ

الموافق : 4 أكتوبر 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي