قرار رقم 1 / 179 / 2015
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتابي شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخين 9 و 2015/11/11 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :
- افتتاح فرع في منطقة المهبولة - قطعة (1) - مبنى (268) – ملك عائشة الشيخ محمد الخلف – الدور الأرضي
- المحل الوحيد.
- افتتاح فرع في منطقة القبلة - قطعة (10) - مبنى (10)
- ملك أحمد صالح محمد صالح - الدور الأرضي - مكتب (3+2+1) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 11 صفر 1437 هـ
الموافق : 23 نوفمبر 2015 م