إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 179 لسنة 2015 بشأن أن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة

رقم التشريع وسنته

179 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 179 / 2015

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتابي شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخين 9 و 2015/11/11 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :

- افتتاح فرع في منطقة المهبولة - قطعة (1) - مبنى (268) – ملك عائشة الشيخ محمد الخلف – الدور الأرضي

- المحل الوحيد.

- افتتاح فرع في منطقة القبلة - قطعة (10) - مبنى (10)

- ملك أحمد صالح محمد صالح - الدور الأرضي - مكتب (3+2+1) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 11 صفر 1437 هـ

الموافق : 23 نوفمبر 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي