إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 178 لسنة 2019 بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالى على بيانات بنك الخليج

رقم التشريع وسنته

178 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وسجلاته ومطبوعاته الورقية والالكترونية وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.

مادة (62)

يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الالكترونية والبرامج والتي منها:

1. نظام التراسل الالكتروني.

2. نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.

3. نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية

وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة العامة للرياضة.

وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقا للكشوف المعتمدة من مجلس إدارة النادي

مادة (63)

في حالة حل النادي من الجمعية العمومية، تؤول أموال وممتلكات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.

الباب الثامن

تسوية المنازعات الرياضية

مادة (64)

تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية، والتي يكون أحد أطرافها النادي أو أيا من أعضائه أو منتسبيه، كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكاس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية وفقا للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكاس.

مادة (65)

تسرى احكام هذا النظام ويعمل به من تاريخ إشهاره ونشره بالجريدة الرسمية ويلغى أي نص يخالف ما ورد به من احكام.

هيئة أسواق المال

قرار رقم (178) لسنة 2019

بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وبناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة كامكو للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2019/09/17 بالموافقة على عملية الاندماج بطريق الضم من خلال حل شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ونقل ذمتها إلى شركة كامكو للاستثمار بغرض الاندماج والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2019/10/30؛

- وبناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) المنعقدة بتاريخ 2019/09/18 بالموافقة على عملية الاندماج عن طريق الضم من خلال حل شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ونقل ذمتها لشركة كامكو للاستثمار بغرض الاندماج، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2019/10/30؛

- وبناءً على موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم بين كل من شركة كامكو للاستثمار وشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) والصادرة بتاريخ 2019/11/21؛

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2019/12/01م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي