إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 178 لسنة 2018 بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أمان للصيرفة

رقم التشريع وسنته

178 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

2- وكر للخيل دائري الشكل على ألا يزيد قطره عن (5م) خمسة أمتار وبمساحة لا تزيد عن (20 م2) عشرين متر مربع وتحسب من ضمن نسبة البناء الإجمالية.

3- صالة لعرض الخيل وبمساحة لا تزيد على (500م2) خمسمائة متر مربع وتحسب من ضمن مساحة البناء الإجمالية .

• إسطبل مقسم إلى بناجر كل بنجر بمساحة (4م×4م) وألا يزيد عدد البناجر على (20) بنجر يكون مغطى بسقف كيربي وارتفاعه لا يزيد عن (7م) سبعة أمتار ولا تحسب من ضمن نسبة البناء الإجمالية.

• منطقة خارجية تستخدم كحظيرة لتدريب الخيل بمساحة لا تزيد على (2500م2) ألفين وخمسمائة متر مربع مصنوعة من المواد الخفيفة و بدون سقف ولا تحسب من ضمن نسبة البناء الإجمالية .

ثانياً : ارتدادات الأبنية :-

يجوز إقامة المباني على حدود القسيمة بجميع الجهات فيما عدا الجهة المطلة على شارع الخدمة ، ويسمح بالبناء على حدود القسيمة بما لا يجاوز طول (50%) من طول الواجهة.

ثالثاً : الارتفاعات :-

جميع المباني من طابق واحد (أرضي فقط ) وتكون الارتفاعات حسب الآتي :

1- ألا يزيد الارتفاع على (5م) خمسة أمتار لمباني (الإدارة – سكن عمال – غرفة كهرباء – حراسة ) .

2- ألا يزيد الارتفاع عن (7م) سبعة أمتار (وكر الخيل الدائري – صالة عرض الخيل – إسطبل مقسم إلى بناجر ).

مادة ثانية

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون البلدية

حسام عبدالله الرومي

صدر بتاريخ : 15 محرم 1440هـ

الموافق : 25 سبتمبر 2018 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 178/1- ر/ 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة أمان للصرافة المؤرخ 2018/9/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أمان للصرافة :

خروج الشريك السيد يوسف علي المزيني ودخول شركاء جدد مع إعادة توزيع حصص الشركاء ، وذلك على النحو التالي :

اسم الشريكنسبة الملكية
- السيدة رقية عبد العزيز المزيني%90
- السيد محمد يوسف أحمد الصقر%5
- السيد عادل يوسف علي المزيني%2.5
- السيد تيتوس ديداكوس اناماكال رومولد%2.5

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 17 محرم 1440

الموافق : 27 سبتمبر 2018

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي