2- وكر للخيل دائري الشكل على ألا يزيد قطره عن (5م) خمسة أمتار وبمساحة لا تزيد عن (20 م2) عشرين متر مربع وتحسب من ضمن نسبة البناء الإجمالية.
3- صالة لعرض الخيل وبمساحة لا تزيد على (500م2) خمسمائة متر مربع وتحسب من ضمن مساحة البناء الإجمالية .
• إسطبل مقسم إلى بناجر كل بنجر بمساحة (4م×4م) وألا يزيد عدد البناجر على (20) بنجر يكون مغطى بسقف كيربي وارتفاعه لا يزيد عن (7م) سبعة أمتار ولا تحسب من ضمن نسبة البناء الإجمالية.
• منطقة خارجية تستخدم كحظيرة لتدريب الخيل بمساحة لا تزيد على (2500م2) ألفين وخمسمائة متر مربع مصنوعة من المواد الخفيفة و بدون سقف ولا تحسب من ضمن نسبة البناء الإجمالية .
ثانياً : ارتدادات الأبنية :-
يجوز إقامة المباني على حدود القسيمة بجميع الجهات فيما عدا الجهة المطلة على شارع الخدمة ، ويسمح بالبناء على حدود القسيمة بما لا يجاوز طول (50%) من طول الواجهة.
ثالثاً : الارتفاعات :-
جميع المباني من طابق واحد (أرضي فقط ) وتكون الارتفاعات حسب الآتي :
1- ألا يزيد الارتفاع على (5م) خمسة أمتار لمباني (الإدارة – سكن عمال – غرفة كهرباء – حراسة ) .
2- ألا يزيد الارتفاع عن (7م) سبعة أمتار (وكر الخيل الدائري – صالة عرض الخيل – إسطبل مقسم إلى بناجر ).
مادة ثانية
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
حسام عبدالله الرومي
صدر بتاريخ : 15 محرم 1440هـ
الموافق : 25 سبتمبر 2018 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 178/1- ر/ 2018
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة أمان للصرافة المؤرخ 2018/9/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أمان للصرافة :
خروج الشريك السيد يوسف علي المزيني ودخول شركاء جدد مع إعادة توزيع حصص الشركاء ، وذلك على النحو التالي :
| اسم الشريك | نسبة الملكية |
| - السيدة رقية عبد العزيز المزيني | %90 |
| - السيد محمد يوسف أحمد الصقر | %5 |
| - السيد عادل يوسف علي المزيني | %2.5 |
| - السيد تيتوس ديداكوس اناماكال رومولد | %2.5 |
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 17 محرم 1440
الموافق : 27 سبتمبر 2018