الكويت اليوم العدد 1612 السنة الثامنة والستون 12 الأحد 10 جمادى الأول 1444 هـ – 2022/12/4 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (177) لسنة 2022
بشأن تعديل الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (43) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/11/23؛
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 27 نوفمبر 2022 م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثاني عشر | 1- 16 - 2 | تعديل المادة | يتم العمل بالإجراءات التالية في حال أبدى مراقب الحسابات رأي معاكس أو قرر عدم إبداء الرأي على البيانات المالية المرحلية أو السنوية للشركة المدرجة: |
1- إفصاح الشركة المدرجة وفق نموذج الإفصاح المعتمد من قبل البورصة والوارد في المادة (1- 15- 1) من هذا الكتاب مشتملاً ما يلي:
... | يتم العمل بالإجراءات التالية في حال أبدى مراقب الحسابات رأي معاكس أو قرر عدم إبداء الرأي على البيانات المالية المرحلية أو السنوية للشركة المدرجة:
1- إفصاح الشركة المدرجة وفق نموذج الإفصاح المعتمد من قبل البورصة والوارد في المادة (1- 16- 1) من هذا الكتاب مشتملاً ما يلي:
... | | 2 | الثاني عشر | 1- 16 - 3 | تعديل المادة | في حال قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي تحفظ على البيانات المالية المرحلية أو السنوية للشركة المدرجة، تلتزم الشركة المدرجة بالإفصاح وفق نموذج الإفصاح المعتمد من قبل البورصة والوارد في المادة (1- 15- 1) من هذا الكتاب مشتملاً ما يلي:
... | في حال قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي تحفظ على البيانات المالية المرحلية أو السنوية للشركة المدرجة، تلتزم الشركة المدرجة بالإفصاح وفق نموذج الإفصاح المعتمد من قبل البورصة والوارد في المادة (1- 16- 1) من هذا الكتاب مشتملاً ما يلي:
... | | 3 | الثاني عشر | 1- 16 - 4 | تعديل المادة | للهيئة أن تقرر إعادة سهم الشركة المدرجة للتداول الذي يتم إيقافه وفق المادة (1- 15- 2) وذلك لدى تحقق أحد الحالات التالية:
... | للهيئة أن تقرر إعادة سهم الشركة المدرجة للتداول الذي يتم إيقافه وفق المادة (1- 16- 2) وذلك لدى تحقق أحد الحالات التالية:
... | | 4 | الثاني عشر | 1- 16 - 5 | تعديل المادة | للهيئة أن تسائل مجلس إدارة الشركة المدرجة تأديبياً، وذلك في الحالات التالية- على سبيل المثال لا الحصر:
1- وقف تداول السهم بسبب الحالات المشار إليها في المادة (1- 15- 1) من هذا الكتاب.
2- وقف تداول السهم بسبب الحالات المشار إليها في البند (2) من المادة (1- 15- 2) من هذا الكتاب.
... | للهيئة أن تسائل مجلس إدارة الشركة المدرجة تأديبياً، وذلك في الحالات التالية- على سبيل المثال لا الحصر:
1- وقف تداول السهم بسبب الحالات المشار إليها في المادة (1- 16- 1) من هذا الكتاب.
2- وقف تداول السهم بسبب الحالات المشار إليها في البند (2) من المادة (1- 16- 2) من هذا الكتاب.
... |