قرار رقم هـ ع ص (177) لسنة 2020
في شأن اغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (3487) المحرر بتاريخ 2019/4/23 المتضمن ارتكاب/ شركة هالة وغادة جواد يلي أحمد المخالفات الآتية:
- سكن عمال بالميزانين بمساحة 485 م2.
• القرار رقم هـ ع ص (79) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/8/10 بإندار الشركة المذكورة ادناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخ صدور القرار.
• الإفادة الصادرة من قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2020/9/20 والمتضمنة ان المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (435/2020/6) المنعقد بتاريخ 2020/10/21.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق القسيمة رقم (40) قطعة (و) الكائنة / بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية / والمخصصة للسادة / هالة وغادة جواد يلي أحمد - حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. عبد الله داود السهلي
صدر في : 10 ديسمبر 2020م
قرار رقم هـ ع ص (178) لسنة 2020
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (412) المحرر بتاريخ 2019/11/7 المتضمن ارتكاب شركة بلو اوريزون للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة – المخالفة التالية:
- مزاولة أعمال خراطة المعادن بدون ترخيص صناعي.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (435/2020/6) المنعقد بتاريخ 2020/10/21.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / المحل رقم (11) الكائن بالقسيمة رقم (6) قطعة (أ) والتابع/ لشركة بلو اوريزون للمعدات والاليات الخفيفة والثقيلة / ذات مسؤولية محدودة - بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة- حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. عبد الله داود السهلي
صدر في:10ديسمبر2020م