قرار رقم 79 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار السادة/ هالة وغادة جواد يلى احمد. المخصص لها القسيمة رقم 40 قطعة (و) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية -بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفة
1 / 1