إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 79 لسنة 2020 بشأن انذار السادة/ هالة وغادة جواد يلى احمد. المخصص لها القسيمة رقم 40 قطعة (و) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية -بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفة

رقم التشريع وسنته

79 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

• تخصيص موقع لفرع التموين والجملة جنوب مبنى السوق المركزي بمساحة (450م2) أربعمائة وخمسون متراً مربعاً تقريباً.

• تخصيص مساحة لمجمع دكاكين يضم المحلات التجارية وفرع لوازم العائلة والخضار والفواكه بمساحة (2950م2) ألفان وتسعمائة وخمسون متراً مربعاً تقريباً.

• هدم وإلغاء كافة المواقع المحددة على نسخة الكروكي رقم (1) وهي : (مبنى فرع البنك – فرعين الدكاكين والمحلات – مبنى فرع المصور - موقع ديوانية كبار السن - مبنى فرع الخضار والفواكه - موقع فرع التموين والجملة). شريطة ما يلي:

1- توفير مواقف سيارات كافية.

2- العرض على لجنة المرافق والخدمات واستيفاء موافقتها قبل التثبيت.

3- هدم كافة المباني المحددة على نسخة كروكي رقم (1) والمطلوب هدمها قبل التثبيت.

4- إلغاء ما يتعارض لنفس المواقع مع قرارات سابقة.

5- الالتزام بالنسبة التجارية المسموح بها بالمنطقة.

6- أن تكون مدة التنفيذ ست سنوات من صدور القرار وإلا اعتبر القرار لا غياً .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 74 /04/ 2020 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442هـ الموافق: 2020/09/21 يقضي:

الموافقة على الاقتراح المقدم من السيد عضو المجلس البلدي /م. عبد السلام محمد الرندي، تحديد موقع أو تحويل ديوانية الرعيل الأول (كبار السن) بالشامية قطعة (8) من مبنى مؤقت (شاليه كيربي) إلى مبنى فعلي بالطوب الاسمنت .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 75 /04/ 2020 د 3) المتخذ بتاريخ 04 صفر 1442هـ الموافق 2020/09/21 يقضي:

الموافقة على الاقتراح المقدم من السيد عضو المجلس البلدي /م. عبد السلام محمد الرندي تحديد موقع أو تحويل ديوانية الرعيل الأول (كبار السن بالشامية قطعة (8) من مبنى مؤقت (شاليه كيربي إلى مبنى فعلي بالطوب الاسمنت .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 77 / 05 /2020 د 3) المتخذ بتاريخ 25 صفر 1442هـ الموافق 2020/10/12 يقضي:

الموافقة بصفة مؤقتة على الطلب المقدم من / الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بتخصيص موقع خلاطة مركزية مؤقتة بمساحة (9000م2) تسعة آلاف متر مربع لتنفيذ مشروع مصفاة الزور كما هو مبين على الكروكي المرفق ووفقاً للشروط التالية:

1- الالتزام بشروط الهيئة العامة للبيئة.

2- التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام بشروطها.

3- التعهد بإزالة وتنظيف الموقع عند انتهاء العقد أو متى تطلب البلدية ذلك دون المطالبة بأية تعويضات.

4- أن تستغل الخلاطة المركزية لخدمة المشروع فقط وعدم الاستغلال التجاري.

5- إبرام عقد الإيجار مع إدارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة المالية.

6- التقيد بأنظمة ولائحة وأحكام السلامة وقرارات لجنة السلامة.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 79 /05 / 2020 د 3) المتخذ بتاريخ: 25 صفر 1442هـ الموافق 2020/10/12 يقضي:

الموافقة على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير شاطئ العقيلة بلاج (7) البالغ مساحته (57315م2). شريطة الآتي:

1- أن تكون النسبة البنائية للمشروع هي 20% من كامل المساحة على أن تدخل من ضمنها الممرات والخدمات التي تخدم شاطئ العقيلة على أن تكون 5% من ضمن المساحة البنائية استعمالات تجارية محلات بيع بالتجزئة - مطعم - مقاهي) أما باقي المساحة البنائية تكون استعمالات مساندة من كامل مساحة شاطئ العقيلة بلاج (7).

2- تقديم مخططات تفصيلية لاعتمادها من قبل كل من إدارتي المخطط الهيكلي والتنظيم العمراني قبل إصدار التراخيص.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 80 /05 / 2020 د 3) المتخذ بتاريخ 25 صفر 1442هـ الموافق :2020/10/12 يقضي :

الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص المسار البديل (B) بعرض (25م) خمسة وعشرين متراً كما هو موضح بالإحداثيات على نسخة الكروكي المرفق شريطة موافقة وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها قبل التثبيت وتفويض الإدارة بزحزحة نقل وتقليص المسار إن لزم الأمر .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي