قرار رقم 176 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1700 السنة السبعون
أ 17
الأحد 14 صفر 1446 هـ - 2024/8/18 م
بنك الكويت المركزي
2024/ر/176/1 قرار رقم
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك
الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45)
بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة كاشير لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية
المؤرخ 2024/7/29 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو
خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع
الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر:
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية
وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة كاشير لأعمال نظم الدفع والتسوية
الإلكترونية:
تعيين السيد فهد فيصل النوري بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة
بدلاً من السيد خالد عبد اللطيف الشنطي، وذلك اعتباراً من تاريخ
.2024/6/25
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 1 صـفـر 1446هـ
الموافق: 5 أغسـطـس 2024 م
2024 / قرار رقم 1 / 177 - ر
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2024/7/24 بشأن طلب
تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة لولو للصيرفة:
إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية - قطعة (6) - شارع
العوازم - قسيمة (13917) - مبنى بيت التمويل الكويتي تأجير
/ محمد عبد الرحمن.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 29 مـحـرم 1446هـ
الموافق: 4 أغسـطـس 2024م
2024 / قرار رقم 178/1 - ر
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة
2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت
المركزي.
وبناءً على طلب بنك بوبيان المؤرخ 2024/7/23 بشأن تعديل بياناته
في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات بنك بوبيان:
إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة الشويخ الصناعية - قطعة (1)
- شارع جمال عبد الناصر - قسيمة (800007) – مبنى بنك بوبيان.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 26 محرم 1446هـ
الموافق: 1 أغسطس 2024 م
2024 / قرار رقم 1 / 181- ر
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2024/7/25 بشأن
تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات
التالية على بيانات شركة البحرين للصيرفة:
- إغلاق فرعي الشركة الكائنين في منطقة حولي - قطعة (2) – شارع
بيروت – قسيمة (19431) - مبنى الهيئة العامة للاستثمار – رقم
الوحدة (8) ومنطقة الفروانية - مطار الكويت الدولي - قطعة (1) -
قسيمة (900036) - الدور (1) - رقم الوحدة (F-23B).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 4 صــفــر 1446 هـ
الموافق: 8 أغطـس 2024 م