قرار رقم 176 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن تمديد فترة تسليم اموال العملاء واصولهم لهم او لمن له صلة فى مسكها او ادارتها او حفظها لشركة المال للاستثمار.
قراررقم 176 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
176 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 176 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن تمديد فترة تسليم اموال العملاء واصولهم لهم او لمن له صلة فى مسكها او ادارتها او حفظها لشركة المال للاستثمار.1 / 1