إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 181 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيت الاوراق المالية لتاسيس نظام حاضنة للتعليم المبكر

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1612 · 3 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

181 لسنة 2022

حالة التشريع

ملغي

🔍

قرار رقم (180) لسنة 2022

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

– وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار رقم (2020/0003/AP) الصادرة بتاريخ 2020/2/12 ؛

– وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

– وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/9/4.

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط صانع السوق.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2023/2/10

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ 30 نوفمبر 2022 م

قرار رقم (181) لسنة 2022

بشأن

رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيت الأوراق المالية لتأسيس نظام حاضنة التعليم المبكر

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية للقيام بتأسيس نظام حاضنة التعليم المبكر في دولة الكويت؛

– وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الأوراق المالية؛

- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لنظام حاضنة التعليم المبكر؛

– وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/09/04

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمنح شركة بيت الأوراق المالية الموافقة على تأسيس نظام حاضنة التعليم المبكر، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال ثابت ومقداره 3,000,000 د.ك. فقط ثلاثة مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية قدرها 50.000 د.ك. فقط خمسون ألف دينار كويتي) للوحدة الواحدة، ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المشترك بها من قبل أي من المشتركين بالنظام عن 1 وحدة (فقط وحدة واحدة).

مادة ثانية

يطرح للاكتتاب 60 وحدة (فقط ستون وحدة أي بواقع 3,000,000 د.ك. فقط ثلاثة مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير النظام في وحدات النظام عن 1 وحدة فقط وحدة واحدة) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى.

وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:

. شركة بيت الأوراق المالية.

مادة ثالثة

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة النظام خمسة سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة سنة ولمرتين فقط بحد أقصى بناء على طلب مدير النظام وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

مادة خامسة

يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.

مادة سادسة

في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.

مادة سابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة ثامنة

يرخص للصندوق بعد استكـماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.

مادة تاسعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 1 ديسمبر 2022 م

قرار رقم (182) لسنة 2022

بشأن

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق

الوطني للأسهم الكويتية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الوطني للأسهم الكويتية رقم (LCIS/2014/0004) الصادرة بتاريخ 2020/03/20؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الوطني للأسهم الكويتية؛

- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الوطني للأسهم الكويتية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2023/03/20

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 1 ديسمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي