قرار رقم 175 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن اغلاق المحل رقم (8) الكائن بالقسيمة رقم (88) قطعة (ب) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة والتابع لورثة على محمد الشمالى - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.
قراررقم 175 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
175 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 175 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن اغلاق المحل رقم (8) الكائن بالقسيمة رقم (88) قطعة (ب) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة والتابع لورثة على محمد الشمالى - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.1 / 1