مادة رابعة
مدة النظام هي خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيد النظام في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة، وتجدد لمدد مماثلة بموافقة ما يزيد عن 50% من رأس مال النظام والهيئة.
مادة خامسة
تؤسس شركة الري العقارية التعاقدية (شركة ذات غرض خاص) لإصدار وحدات جديدة في رأس المال لحملة الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بحيث يكون شركاء الشركة ذات الغرض الخاص هم المشاركين في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتسجل وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بأسماء المشاركين بالنظام.
مادة سادسة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 21 /11/ 2019 م
قرار رقم (175) لسنة 2019
بشأن
تعديل جدول الرسوم والعمولات الخاص بالهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم وتعديلاته؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (38) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/11/20؛
قرر ما يلي
مادة أولى
- تعديل البند السادس والسابع من جدول الرسوم الخاص بالهيئة على النحو التالي:
| م | الخدمة | مقدار الرسوم د.ك (بعد التعديل) | موعد الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 6 | طلب إدراج نظام استثمار جماعي في البورصة. | ألفي دينار | عند تقديم طلب الإدراج |
| 7 | طلب إدراج نظام استثمار جماعي أجنبي في البورصة. | ألفي دينار | عند تقديم طلب الإدراج |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في: 2019/11/26م