قرار رقم 1/ 167 - ر /2018
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصرافة المؤرخ 2018/9/3 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على شركة المزيني للصرافة:
- نقل فرع الشركة الكائن بمنطقة المهبولة قطعة ( 1/أ )- مبنى (367) – ملك بيت التمويل الكويتي - الدور الأرضي المحل الوحيد إلى منطقة المهبولة - قطعة ( 1/أ ) – مبنى (125) – ملك سعد فلاح طامي العجمي - الدور الأرضي المحل الوحيد.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 9 محرم 1440هـ
الموافق : 19 سبتمبر 2018 م
قرار رقم 1 / 174 - ر / 2018
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الدوحة - فرع دولة الكويت المؤرخ 2018/6/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الدوحة - فرع دولة الكويت :
- زيادة رأس مال فرع البنك من 15.602.861 دينار كويتي إلى 26.602.861 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 9 محرم 1440
الموافق : 19 سبتمبر 2018
قرار رقم 1/ 175- ر/ 2018
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة ريال للصرافة المؤرخ 2018/9/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة ريال للصرافة:
• افتتاح فرع في منطقة خيطان القديمة - قطعة (7) – مبنى 18 – ملك بنك الكويت الدولي محل رقم (9) بالدور الأرضي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 10 محرم 1440هـ
الموافق : 20 سبتمبر 2018 م