قرار رقم هـ ع ص ( 173 ) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (1247/A) المحرر بتاريخ 2022/12/6 المتضمن ارتكاب/ شركة مصنع الجلال لصناعة وتخزين الثلج ( مصنع ايفرست لصناعة الثلج) بالقسيمة التابعة لورثة ناصر سليمان الغملاس - المخالفة التالية:
وجود سكن عمال داخل المصنع (12) سرير على مساحة (36م2) تقريبا.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/10/1 يفيد بأن المخالفة لا زالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (481/2023/9) المنعقد بتاريخ 1 / 11 / 2023.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة مصنع الجلال لصناعة وتخزين الثلج ( مصنع ايفرست لصناعة الثلج).
الكائنة بالمحل (18/16/14/12/10) بالقسيمة رقم (62) - بمنطقة شرق الأحمدي - قطعة (8) والقسيمة تابعة لورثة / ناصر سليمان الغملاس بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في 19 نوفمبر 2023م
قرار رقم هـ ع ص (174) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3970/A) المحرر بتاريخ 2022/12/11 المتضمن ارتكاب/ شركة الكندري للتجارة العامة والمقاولات وإدارة المنشآت الصناعية والحرفية ( مصنع الكندري للطابوق الاسمنتي والكاشي المخالفة التالية:
وجود سكن عمال يقدر بمساحة (200م2).
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/10/5 يفيد بأن مخالفة سكن العمال لا زالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (481/2023/9) المنعقد بتاريخ 1 / 11 / 2023.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة الكندري للتجارة العامة والمقاولات وإدارة المنشآت الصناعية والحرفية ( مصنع الكندري للطابوق الاسمنتي والكاشي) .
الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) - قسيمة رقم (108) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في 19 نوفمبر 2023م