الكويت اليوم العدد 1757 السنة الحادية والسبعون
12
الأحد 29 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/21م
قرار رقم هـ ع ص ( 342 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(A3-202) المحرر بتاريخ 2025/3/11 المتضمن ارتكاب السادة
/ شركة برولايف الدولية لتجارة الجملة والتجزئة - المخالفة التالية:
العمل متوقف والقسيمة تحت الترميم ولا يوجد اذن لوقف العمل.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(500/2025/6) المنعقد بتاريخ 2025/04/27.
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ شركة برولايف الدولية لتجارة الجملة والتجزئة.
الكائنة بمنطقة صبحات الصناعية - قطعة (8) - قسيمة (4A) -
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 28 أغسطس 2025م
قرار رقم هـ ع ص (343) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-
367) المحرر بتاريخ 2025/3/9 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة
ناصر سليمان الغملاس - المخالفة التالية:
ارض فضاء
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(500/2025/6) المنعقد بتاريخ 2025/04/27.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / ورثة ناصر سليمان الغملاس
الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) - قسيمة (71)
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 28 أغسطس 2025