قرار رقم 343 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار السادة / ورثة ناصر سليمان الغملاس . الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) - قسيمة (71) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسو
1 / 1