قرار رقم 49 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ المحل رقم (1+4+5) - الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (71) - قطعة (1) - العائدة للسادة/ ورثة ناصر سليمان الغملاس - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 49 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
49 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 49 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ المحل رقم (1+4+5) - الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (71) - قطعة (1) - العائدة للسادة/ ورثة ناصر سليمان الغملاس - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1