قرار رقم هـ ع ص (389) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A4-162) المحرر بتاريخ 2025/4/15 المتضمن ارتكاب السادة / مركز الكويت للابتكار لأجهزة الكهربائية والإلكترونية المخالفة التالية:
- مزاولة أعمال حدادة من غير وجود ترخيص صناعي على مساحة 200 م2.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (503/2025/9) المنعقد بتاريخ 22/ 5 /2025.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / المحلات أرقام (25-26) بالقسيمة رقم (57) - الكائنة بمنطقة شرق الأحمدي قطعة (8) - والعائد للسادة / مركز الكويت للابتكار لأجهزة الكهربائية والإلكترونية - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 5 أكتوبر 2025م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (178) لسنة 2025
بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة جولدمان ساكس إنترناشيونال لمزاولة أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة الترخيص الاستثماري رقم 105 / 2025 الصادرة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر؛
- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية - فرع شركة أجنبية المقدم من شركة جولدمان ساكس إنترناشيونال؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنشاءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يرخص لفرع شركة جولدمان ساكس إنترناشيونال وفق هذه المادة بمزاولة الأنشطة التالية:
1. نشاط مستشار استثمار.
2. نشاط وكيل اكتتاب.
مادة ثانية:
تكون مدة الترخيص لفرع شركة جولدمان ساكس إنترناشيونال المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد سداد الرسم المقرر.
ويلتزم فرع شركة جولدمان ساكس إنترناشيونال المذكور بسداد الرسم المقرر عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 1 أكتوبر 2025م