قرار رقم 173 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن اغلاق المحل رقم (1) الكائن بالقسيمة رقم 14 قطعة (و) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية والتابع لمؤسسة شريفة القلاف للابواب والشبابيك الجاهزة.
قراررقم 173 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
173 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 173 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن اغلاق المحل رقم (1) الكائن بالقسيمة رقم 14 قطعة (و) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية والتابع لمؤسسة شريفة القلاف للابواب والشبابيك الجاهزة.1 / 1