قرار رقم (173) لسنة 2019
بشأن
رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية لتسويق وحدات صندوق أل بي أو سي العقاري
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية، وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة بلو بيلار المحدودة للاستشارات - Blue Pillar Advisor Ltd ومدير التسويق شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية؛
- وعلى طلب شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق أل بي أو سي العقاري؛
- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يـرخـص لشـركـة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية بتسويق عدد 12.075 وحدة (فقط إثني عشر ألف وخمسة وسبعون وحدة) من صندوق أل بي أو سي العقاري تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، تتكون كل وحدة من التالي:
1. عدد 1سهم (سهم واحد) لا يملك حامله حق التصويت في شركة أل بي أو سي العقارية المحدودة.
2. عدد 3 أسهم (ثلاثة أسهم) لا يملك حاملها حق التصويت في شركة أل بي أو سي للتمويل المحدودة.
وأن يكون سعر العرض 4.000 دولار أمريكي (فقط أربعة آلاف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ %1 من سعر العرض عند الاكتتاب.
وأن يتم طـرح الوحـدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكـويـت للعملاء المحترفين فقـط حسـب النـص الـوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
. شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 20 نوفمبر 2019
بلدية الكويت
قرار إداري رقم (2019/GM365)
بـشــأن إيـقــاف مـكـتـب / مؤيد عبد العزيز الـرشـيـد لـلاسـتـشـارات الـهـنـدسـيـة
لـصـاحـبـه الـمـهـنـدس / مؤيـد عبـد الـعـزيـز الرشـيـد
عـن نـشـاط الإشــراف لـمـدة أربـعـة شـهـور
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لـسـنـة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعـلـى الـقـــرار الإداري رقـــم (2016/141) الـمـؤرخ في 2016/3/21 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00050-2019) بتاريخ 2019/10/27.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/24) المنعقدة بتاريخ 2019/10/23 بـشـأن إيـقـاف الـمـكـتـب الهندسي لمدـة (4) شهور عن نشاط الإشراف.
- قرر -
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/24) المؤرخ في 2019/10/23 بالموافقة على توصية اللجنة بتوقيع عقوبة الإيقاف على مكتب / مؤيد عبد العزيز الرشيد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / مؤيد عبد العزيز الرشيد لمدة (أربعة شهور) بدلا من (ستة أشهر) وذلك عن نشاط الإشراف.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 19 نوفمبر 2019م