قرار رقم 172 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن تجديد مدة اللجنة المعينة لإدارة شئون اللجنة الأولمبية الكويتية والمشكلة بالقرار رقم ( 371 ) لسنة 2016 لمدة ثلاثة أشهر أخرى .
قراررقم 172 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
172 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 172 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن تجديد مدة اللجنة المعينة لإدارة شئون اللجنة الأولمبية الكويتية والمشكلة بالقرار رقم ( 371 ) لسنة 2016 لمدة ثلاثة أشهر أخرى .1 / 1