قرار رقم 1/ 172-ر/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 فٍ شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية . وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7) . (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناة على كتساب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخ 2017/8/14 , بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر ف مسجل شركات الصصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة:
- تعيين مركز الكوت لتدقيق الحسابات للشركة بدلا من مكتب المحاسب الكويتي لعدقيق الحسابات وذلك عن البيانات المالية المنتهية فٍ
11 ...
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الحاشل
صدر في : 19 ذي الحجة 1438ه
الموافق : 10 سبتمير 2017 م