إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 172 لسنة 2017 بشأن تجديد مدة اللجنة المعينة لإدارة شئون اللجنة الأولمبية الكويتية والمشكلة بالقرار رقم ( 371 ) لسنة 2016 لمدة ثلاثة أشهر أخرى

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1331 · 11 مارس 2017

رقم التشريع وسنته

172 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 172-ر/ 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 فٍ شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية . وتعديلاته.

- وعلى المادتين (7) . (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

- وبناة على كتساب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخ 2017/8/14 , بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر ف مسجل شركات الصصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة:

- تعيين مركز الكوت لتدقيق الحسابات للشركة بدلا من مكتب المحاسب الكويتي لعدقيق الحسابات وذلك عن البيانات المالية المنتهية فٍ

11 ...

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الحاشل

صدر في : 19 ذي الحجة 1438ه

الموافق : 10 سبتمير 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي