قرار رقم 1 / 171 - ر/2017
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن الناقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كتاب الشركة الأهلية للصرافة المؤرخ 2017/8/14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 60.921 دينار كويتي إلى 63.977 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 60.921 دينار كويتي إلى 63.977 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31
.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 19 ذي الحجة 1438 هـ.
الموافق : 10 سبتمبر 2017 م .