قرار رقم 171/1-ر/ 2018
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتاب شركة ريال للصرافة المؤرخ 2018/9/10 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة ريال للصرافة:
- افتتاح فرع في منطقة القبلة - قطعة (8) - شارع المباركية - مبنى رقم (57) مجمع مساعد سالم عبدالله القطان محل رقم (9) الدور الأرضي .
- افتتاح فرع في منطقة السالمية - قطعة (9) - شارع سالم المبارك - مبنى رقم (018707) مجمع عبدالله عيسى حسين اليوسفي محل رقم (4) الدور الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
الـمـحــافــظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 3 محرم 1440 هـ
الموافق : 13 سبتمبر 2018 م
مجلس الوزراء
استدراك
وقعت بعض الأخطاء المطبعية في نشر القانونين رقمي (77)، (80) لسنة 2018 المنشورين بالعدد رقم (1402) من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادر بتاريخ 2018/7/22.
نوضحها فيما يلي :
أولاً: القانون رقم (77) لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
| الموضوع | رقم الصفحة | العمود ورقم السطر | الخطأ | صححه |
|---|---|---|---|---|
| المذكرة الايضاحية | 33 | الأيمن (11) | ... أو العلمية ... | ... أو العلميــــــة أو معلــومــــــات متعلـقــــــة بـالـخـبـرات الصنـاعـيـة أو التجارية أو العلمية ... |
ثانياً: القانون رقم (80) لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية والملحق المرفق بها.
| الموضوع | رقم الصفحة | العمود ورقم السطر | الخطأ | صححه |
|---|---|---|---|---|
| المذكرة الايضاحية | 62 | الأيمن (15) | ... حصور ... | ... حضور ... |
إعلان
بيان بالممارسات والمناقصات التي ستطرح خلال السنة المالية 2019/2018 للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها استناداً للمادة رقم (33) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية رقم (30) لسنة 2017
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن الممارسات والمناقصات المزمع طرحها خلال السنة المالية 2019/2018 وبياناتها كالتالي :
| الجهة | الموضوع |
|---|---|
| الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات | طرح مناقصة لاستئجار عدد (12) سيارة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات |