إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 170 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما في إطار تطبيق تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1472 · 23 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

170 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 170 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما في إطار تطبيق تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم

هيئة أسواق المال قرار رقم (170) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما في إطار تطبيق تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (36) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/11/06؛

قرر ما يلي

مادة أولى يعدل الملحق رقم (1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية يضاف الكتاب السابع عشر "تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم" ضمن مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بموجب المرفق رقم (2) من هذا القرار.

مادة ثالثة يعمل بالأحكام الانتقالية لتطبيق هذا القرار على النحو التالي:

1. يمنح الأشخاص المرخص لهم فـترة انتقالية لاستيفاء متطلبـات الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار في موعد أقصاه 2020./12/31 (كذا في الأصل).

2. يمنح الأشخاص المرخص لهم خلال الفترة الانتقالية استثناء من متطلب مراجعة/تدقيق مراقب الحسابات المسجلين لدى الهيئة لتقرير تطبيق التعليمات الواردة في المادة رقم (2– 3) من الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار.

3. يمنح الأشخاص المرخص لهم خيار التنازل عن فترة السماح مقابل تخفيض رأس المال المدفوع وفق ما تحدده متطلبات الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار، وذلك بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الهيئة نحو تخفيض رأس المال.

4. يكون تطبيق الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار إلزامياً على الشخص الذي يرخص له بعد تاريخ صدور هذا القرار.

مادة رابعة يلغى كـل مـا يتعارض مع هـذا القرار مـن أحكـام، وعلى الجهـات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 19 نوفمبر 2019 مرفق رقم (1) ملحق رقم (1) متطلبات رأس المال والشكل القانوني للأشخاص المرخص لهم

مادة أولى: يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والشكل القانوني للأشخاص الذين يرخص لهم بأحد الأنشطة في الجدول أدناه كما يلي وذلك حسب نوع النشاط:

منوع النشاطالشكل القانونيرأس المال (د.ك)
1وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق الماليةشركة مساهمة5,000,000
2وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق الماليةشركة مساهمة1,000,000
3مستشار استثمارشركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة100,000
4تقويم الأصولشركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة100,000
5مدير محفظة استثمارشركة مساهمة5,000,000
6مدير نظام استثمار جماعيشركة مساهمة5,000,000
7أمين حفظشركة مساهمة5,000,000
8مراقب استثمارشركة مساهمة2,000,000
9صانع السوقشركة مساهمة5,000,000
10وكيل اكتتابشركة مساهمة1,000,000
11وكالة مقاصة – خدمة إيداع أوراق ماليةشركة مساهمة10,000,000
12وكالة مقاصة – خدمة تسوية وتقاصشركة مساهمة10,000,000
13وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق الماليةشركة مساهمة5,000,000

مادة ثانية: عند رغبة الشخص الذي يرخص له بمزاولة أكثر من نشاط من الأنشطة المذكورة في المادة الأولى من هذا الملحق، يجب على هذا الشخص أن يكون مستوفياً لرأس المال الأعلى قيمة لأي من تلك الأنشطة المراد مزاولتها، وذلك كحد أدنى.

مرفق رقم (2) الكتاب السابع عشر تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم اللائحة التنفيذية الكتاب السابع عشر تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم [الملاحق منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 41–78]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي