قرار رقم 170 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما في إطار تطبيق تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم
هيئة أسواق المال قرار رقم (170) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما في إطار تطبيق تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (36) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/11/06؛
قرر ما يلي
مادة أولى يعدل الملحق رقم (1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية يضاف الكتاب السابع عشر "تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم" ضمن مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بموجب المرفق رقم (2) من هذا القرار.
مادة ثالثة يعمل بالأحكام الانتقالية لتطبيق هذا القرار على النحو التالي:
1. يمنح الأشخاص المرخص لهم فـترة انتقالية لاستيفاء متطلبـات الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار في موعد أقصاه 2020./12/31 (كذا في الأصل).
2. يمنح الأشخاص المرخص لهم خلال الفترة الانتقالية استثناء من متطلب مراجعة/تدقيق مراقب الحسابات المسجلين لدى الهيئة لتقرير تطبيق التعليمات الواردة في المادة رقم (2– 3) من الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار.
3. يمنح الأشخاص المرخص لهم خيار التنازل عن فترة السماح مقابل تخفيض رأس المال المدفوع وفق ما تحدده متطلبات الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار، وذلك بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الهيئة نحو تخفيض رأس المال.
4. يكون تطبيق الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار إلزامياً على الشخص الذي يرخص له بعد تاريخ صدور هذا القرار.
مادة رابعة يلغى كـل مـا يتعارض مع هـذا القرار مـن أحكـام، وعلى الجهـات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 19 نوفمبر 2019 مرفق رقم (1) ملحق رقم (1) متطلبات رأس المال والشكل القانوني للأشخاص المرخص لهم
مادة أولى: يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والشكل القانوني للأشخاص الذين يرخص لهم بأحد الأنشطة في الجدول أدناه كما يلي وذلك حسب نوع النشاط:
| م | نوع النشاط | الشكل القانوني | رأس المال (د.ك) |
| 1 | وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية | شركة مساهمة | 5,000,000 |
| 2 | وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية | شركة مساهمة | 1,000,000 |
| 3 | مستشار استثمار | شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة | 100,000 |
| 4 | تقويم الأصول | شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة | 100,000 |
| 5 | مدير محفظة استثمار | شركة مساهمة | 5,000,000 |
| 6 | مدير نظام استثمار جماعي | شركة مساهمة | 5,000,000 |
| 7 | أمين حفظ | شركة مساهمة | 5,000,000 |
| 8 | مراقب استثمار | شركة مساهمة | 2,000,000 |
| 9 | صانع السوق | شركة مساهمة | 5,000,000 |
| 10 | وكيل اكتتاب | شركة مساهمة | 1,000,000 |
| 11 | وكالة مقاصة – خدمة إيداع أوراق مالية | شركة مساهمة | 10,000,000 |
| 12 | وكالة مقاصة – خدمة تسوية وتقاص | شركة مساهمة | 10,000,000 |
| 13 | وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية | شركة مساهمة | 5,000,000 |
مادة ثانية: عند رغبة الشخص الذي يرخص له بمزاولة أكثر من نشاط من الأنشطة المذكورة في المادة الأولى من هذا الملحق، يجب على هذا الشخص أن يكون مستوفياً لرأس المال الأعلى قيمة لأي من تلك الأنشطة المراد مزاولتها، وذلك كحد أدنى.
مرفق رقم (2) الكتاب السابع عشر تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم اللائحة التنفيذية الكتاب السابع عشر تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم [الملاحق منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 41–78]