إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 170 لسنة 2017 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة البحرين للصيرفة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1339 · 6 مايو 2017

رقم التشريع وسنته

170 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 170/1 - ر/2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة البحرين للصرافة المؤرخ 2017/8/15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصرافة :

-افتتاح فرع في منطقة الجهرا – قطعة (2) – شارع عين جالوت

– مبنى (14) – ملك الشيخ مبارك عبدالله المبارك – محل رقم (5+4) – الدور الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 15 محرم 1439

الموافق : 5 أكتوبر 2017

قرار رقم 1 / 189 - ر/ 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

-بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، وتعديلاته .

-وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

-وبناءً على كتابي بنك وربة المؤرخين 8/17 و 2017/9/14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

قــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك وربة :

1- إغلاق الفرع الكائن في منطقة حولي - قطعة (218) - مبنى(8) - ملك علي إبراهيم القاضي - مجمع أ - الدور الأرضي - محل رقم (18-19) .

2- افتتاح فرع جديد في منطقة حولي قطعة (26) - المبنى (1) مجمع (E MALL) المملوك للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة - الدور الأرضي - محل رقم (35+34) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 8 محرم 1439

الموافق : 28 سبتمبر 2017

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي