إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 104 لسنة 1984 بشأن تأسيس و تسجيل و إشهار الهيئات الرياضية

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( ١٠٤ ) لسنة ١٩٨٤

في شأن تأسيس وتسجيل واشهار الهيئات الرياضية

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٨٣ في شأن الهيئات الرياضية .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

مؤسسو الهيئة الرياضية هم الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المستوفين للشروط المنصوص عليها بالقانون الذين يشتركون في انشائها والمسئولين عن اعداد نظامها الاساسي بمراعاة الاحكام الواردة في القانون المشار اليه والقرارات المنفذة له .

مادة ( ٢ )

ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الادارة الاول ويعين هذا المجلس من بين أعضائه مندوبا ينوب عنه في اتمام اجراءات الشهر .

مادة ( ٣ )

ينظر في اشهار الهيئة بناء على طلب يقدم الى الوزارة ويرفق به المستندات الآتية :-

١ - صورة من عقد تأسيس الهيئة موقعا عليها من المؤسسين .

٢ - نسختان من النظام الاساسي بعد اقراره من المؤسسين موقعا عليهما منهم .

٣ - كشف من أصل وصورة بأسماء المؤسسين ومهنهم ومحل سكنهم وسن كل منهم ورقم الجنسية .

٤ - نسخة من محضر جلسة الجمعية التأسيسية التي تم فيها اختيار أعضاء مجلس الادارة .

٥ - أسماء أعضاء مجلس الادارة المنتخب وأعمارهم ومهنهم ومحل سكنهم .

٦ - أسماء المفوضين في اتخاذ اجراءات تسجيل وشهر الهيئة .

مادة ( ٤ )

يشهر قيام الهيئة الرياضية بنشر قرار شهرها وملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ( ٥ )

تسجل الهيئة بعد شهرها بسجلات الوزارة الخاصة بها وتدون كافة بياناتها بهذه السجلات .

مادة ( ٦ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٥ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٩ اكتوبر ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي