الكويت اليوم العدد 1472 السنة الخامسة والستون أ36 الأحد 27 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/24 م
قرار رقم (169) لسنة 2019
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (36) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/11/6؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
يضاف الملحق رقم (1) "نموذج طلب الاعتراض على تزويد بيانات شخصية لطرف ثالث أو تقييد معالجة البيانات" للكتاب الثاني من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة
يضاف الملحق رقم (2) "نموذج طلب شطب البيانات" للكتاب الثاني من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار.
مادة رابعة
يضاف الملحق رقم (3) "نموذج طلب تصحيح البيانات" للكتاب الثاني من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (4) لهذا القرار.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 18 نوفمبر 2019م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | - | أصحاب البيانات الشخصية | إضافة تعريف | - | الشخص الطبيعي المحدد أو القابل لتحديد الذي تعود له البيانات الشخصية في قاعدة البيانات. |
| 2 | الأول | - | البيانات الشخصية | إضافة تعريف | - | معلومات أو بيانات الشخص الطبيعي التي تمكن من التعرف عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، ويكون خاضعاً لرقابة الهيئة بموجب القانون وهذ اللائحة. |
| 3 | الأول | - | التنميط | إضافة تعريف | - | المعالجة التلقائية للبيانات الشخصية التي تنطوي على استخدام سمات شخصية أو عرقية أو أي سمات أخرى لتقييم الشخص الطبيعي. |
| 4 | الأول | - | حق الاعتراض | إضافة تعريف | - | حق أصحاب البيانات الشخصية بالاعتراض في أي وقت بناء على أسباب تتعلق بوضعهم الخاص على معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بهم من قبل الهيئة. |
ويجوز للهيئة رفض طلب الاعتراض في الحالات التي توجد فيها أسباب مشروعة مقنعة للمعالجة التي تتجاوز الأسباب التي طرحها الشخص موضوع البيانات أو لإنشاء أو ممارسة أو الدفاع عن أية مطالبات قانونية. |
| 5 | الأول | - | حق التصحيح | إضافة تعريف | - | حق أصحاب البيانات الشخصية بطلب تصحيح البيانات الشخصية غير الدقيقة أو غير الكاملة الخاصة بهم. |
| 6 | الأول | - | حق تقييد المعالجة | إضافة تعريف | - | حق أصحاب البيانات الشخصية بطلب تقييد معالجة بياناتهم عندما تكون البيانات الشخصية غير دقيقة، أو عندما تكون المعالجة غير قانونية، أو عندما لم تعد الهيئة بحاجة إلى حفظ البيانات الشخصية للأغراض التي تم جمعها من أجلها في قاعدة البيانات. |
| 7 | الأول | - | حق الشطب | إضافة تعريف | - | حق أصحاب البيانات الشخصية بطلب شطب بياناتهم من قاعدة البيانات في حال لم تعد البيانات الشخصية ضرورية للأغراض التي تم تجميعها أو معالجتها أو إذا ليس هناك أي أساس قانوني للمعالجة. |
الكويت اليوم العدد 1472 السنة الخامسة والستون أ 37 الأحد 27 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/24 م
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | الأول | - | حق طلب المعلومات | إضافة تعريف | - | حق أصحاب البيانات الشخصية بتلقي معلومات عن أي معالجة للبيانات الشخصية المتعلقة بهم بشكل موجز وشفاف وواضح ويمكن الوصول إليه بسهولة. |
| 9 | الأول | - | حق الوصول | إضافة تعريف | - | حق أصحاب البيانات الشخصية بالحصول على تأكيد من الهيئة بشأن ما إذا كانت البيانات الشخصية المتعلقة بهم تتم معالجتها أولاً، وفي هذه الحالة، توفير حق الوصول إليها. |
| 10 | الأول | - | قاعدة البيانات | إضافة تعريف | - | قاعدة البيانات الخاصة بالمعلومات والبيانات المتوفرة لدى الهيئة عن الأشخاص الطبيعيين الذين يخضعون لنطاق رقابة الهيئة بموجب القانون وهذه اللائحة. |
| 11 | الأول | - | معالجة البيانات الشخصية | إضافة تعريف | - | عملية أو مجموعة من العمليات التي تتم على البيانات الشخصية، كتجميع البيانات أو تسجيلها أو تخزينها في قاعدة البيانات. |
| 12 | الثاني | التاسع | - | إضافة فصل (حماية البيانات الشخصية) | - | |
| 13 | الثاني | التاسع | (1-9) | إضافة مادة | تنطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على بيانات الأشخاص الطبيعيين المقيدين والمسجلين لدى الهيئة والمتعاملين في أسواق المال وغيرهم الذين يخضعون لنطاق رقابة الهيئة بموجب القانون و هذه اللائحة | |
| 14 | الثاني | التاسع | (2-9) | إضافة عنوان للمادة | - | التعامل مع البيانات الشخصية وتبادلها مع الجهات الأجنبية |
| 15 | الثاني | التاسع | (1-2-9) | إضافة مادة | - | يجب أن تتم عمليات تبادل البيانات الشخصية بطريقة تضمن سرية المعلومات وسلامتها وفق الحماية المقررة في المادة (150) من القانون. |
| 16 | الثاني | التاسع | (2-2-9) | إضافة مادة | - | يجب أن تتم عملية جمع البيانات الشخصية وحفظها في قاعدة البيانات وفقاً لأحكام القانون و هذه اللائحة، ولا يجوز استخدام أي وسيلة غير قانونية لجمع وحفظ تلك البيانات. |
| 17 | الثاني | التاسع | (3-2-9) | إضافة مادة | - | يجوز للهيئة تبادل البيانات الشخصية مع الجهات الأجنبية المبرم معها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات هذا الخصوص ولا يجوز نقل البيانات الشخصية إلى أي من هذه الجهات، ما لم تضمن مستوى كاف من حماية البيانات. ولا يتم تبادل هذه البيانات الشخصية لأغراض أخرى مثل التسويق أو لأسباب تجارية. |
| 18 | الثاني | التاسع | (4-2-9) | إضافة مادة | - | لا يجوز الاحتفاظ بالبيانات الشخصية في قاعدة البيانات لمدة تتجاوز الفترة اللازمة لاستخدامها. |
| 19 | الثاني | التاسع | (3-9) | إضافة عنوان للمادة | - | الحقوق المتاحة لأصحاب البيانات الشخصية |
| 20 | الثاني | التاسع | (1-3-9) | إضافة مادة | - | تقوم الهيئة بمعالجة البيانات الشخصية بناءً على طلب مقدم من أصحاب البيانات الشخصية المتوفرة معلوماتهم في قاعدة البيانات، بما يتوافق مع حق الوصول وحق الشطب وحق طلب المعلومات وحق الاعتراض وحق التصحيح وحق تقييد المعالجة المذكورة في هذه المادة. |
| 21 | الثاني | التاسع | (2-3-9) | إضافة مادة | - | حق الوصول وحق طلب المعلومات تقوم الهيئة بإخطار أصحاب البيانات الشخصية عند تلقي طلب تبادل البيانات الشخصية المتعلقة بهم من أي من الجهات الأجنبية، على أن يتم بيان ما يلي، كحد أدنى: - الغرض من طلب معالجة البيانات الشخصية. - وصف البيانات الشخصية المطلوبة. - الأساس القانوني لقيام الجهة المقدمة بطلب البيانات الشخصية. - الحقوق المتاحة لأصحاب البيانات الشخصية الموضحة في هذا الكتاب. |
| 22 | الثاني | التاسع | (3-3-9) | إضافة مادة | - | حق الاعتراض يجوز لأصحاب البيانات الشخصية التقدم للهيئة بطلب الاعتراض على تبادل البيانات الشخصية المتعلقة بهم وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (1) من هذا الكتاب، وذلك خلال يومي عمل من تاريخ إخطارهم بطلب بياناتهم الشخصية، مشفوعاً بأسباب طلب الاعتراض وأدائه وبما يثبت هويته، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها المتعلق بطلب الاعتراض، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً. في حال عدم تقدم أصحاب البيانات الشخصية بطلب الاعتراض خلال المدة القانونية المحددة في الفقرة السابقة، يحق للهيئة الاستمرار في تنفيذ طلب البيانات الشخصية ولا يحق لأصحاب البيانات الشخصية الاعتراض لاحقاً. |
الكويت اليوم العدد 1472 السنة الخامسة والستون أ 38 الأحد 27 ربيع الأول 1441 هـ – 2019/11/24 م
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | الثاني | التاسع | (4 - 3 - 9) | إضافة مادة | _ | **حق الشطب أو التصحيح أو التقييد** |
يجوز لأصحاب البيانات الشخصية التقدم للهيئة بطلب شطب أو تصحيح أو تقييد المعالجة للبيانات الشخصية المتعلقة بهم في قاعدة البيانات بحسب الأحوال وذلك وفقاً للنماذج الواردة في الملحق رقم (1) والملحق رقم (2) والملحق رقم (3) من هذا الكتاب، وذلك إذا كانت المعالجة تتم بالمخالفة لأحكام القانون أو إذا كانت البيانات غير صحيحة أو ناقصة أو غير محدثة أو إذا كانت معالجتها غير مشروعة، على أن يقدم الطلب مشفوعاً بأسباب وأدلة وبما يثبت هوية صاحب البيانات الشخصية.
وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها المتعلق بالطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً. | | 24 | الثاني | التاسع | (4 - 9) | إضافة مادة | _ | **تقديم الشكوى**
يحق لأصحاب البيانات الشخصية أو من له صفة عنهم أن يتقدم للهيئة بشكوى بحسب الإجراءات المذكورة في الكتاب الثالث من هذه اللائحة |
مرفق رقم (2)
الملحق رقم (1)"نموذج طلب الاعتراض على تزويد بيانات شخصية لطرف ثالث أو تقييد معالجة البيانات"
نموذج طلب الاعتراض على تزويد بيانات شخصية لطرف ثالث أو تقييد معالجة البيانات
| نوع الطلب | الاعتراض على تزويد البيانات | تقييد معالجة البيانات |
|---|
تفاصيل طلب البيانات
| تاريخ طلب البيانات | |
|---|---|
| الجهة الطالبة للبيانات | |
| البيانات المطلوبة | |
| موجز لأسباب طلب البيانات |
البيانات الخاصة بالشخص الطبيعي
| إسم الشخص الطبيعي محل الطلب | ||||
|---|---|---|---|---|
| نوع ورقم الهوية | نوع الهوية | رقم الهوية | ||
| بيانات الاتصال | البريد الإلكتروني | رقم الهاتف | ||
| جهة العمل | اسم الجهة | لا يوجد | ||
| طبيعة جهة العمل | شخص مرخص له | شركة مدرجة | أخرى | لا يوجد |
| الوظيفة/ الوظيفة واجبة التسجيل | الوظيفة | لا يوجد |
تفاصيل طلب الاعتراض على تزويد البيانات
| سبب الاعتراض على تزويد البيانات | بيانات خاطئة | بيانات سرية | التعرض للتقييد | أسباب أخرى |
|---|---|---|---|---|
| تفاصيل طلب الاعتراض على تزويد البيانات/ تقييد معالجة البيانات | ||||
| الإجراء المطلوب | تصحيح البيانات | تحديث البيانات | عدم الموافقة بتزويد البيانات | تقييد معالجة البيانات |
| تاريخ تقديم الطلب | ||||
| التوقيع |
الكويت اليوم العدد 1472 السنة الخامسة والستون أ 39 الأحد 27 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/24 م
مرفق رقم (3)
الملحق رقم (2) "نموذج طلب شطب البيانات"
نموذج طلب شطب البيانات
نوع الطلب شطب البيانات
البيانات الخاصة بالشخص الطبيعي
اسم الشخص الطبيعي محل الطلب
نوع ورقم الهوية
نوع الهوية رقم الهوية
بيانات الاتصال
البريد الإلكتروني رقم الهاتف
جهة العمل
اسم الجهة لا يوجد
طبيعة جهة العمل
شخص مرخص له شركة مدرجة أخرى لا يوجد
الوظيفة/الرتبة واجبة التسجيل
الوظيفة لا يوجد
تفاصيل طلب شطب البيانات
سبب طلب شطب البيانات بيانات خاطئة بيانات سرية لا يوجد سبب لحفظ البيانات
تفاصيل طلب شطب البيانات
تاريخ تقديم الطلب
التوقيع
مرفق رقم (4)
الملحق رقم (3) "نموذج طلب تصحيح البيانات"
نموذج طلب تصحيح البيانات
نوع الطلب تصحيح البيانات
تفاصيل طلب البيانات
تاريخ طلب البيانات
الجهة الطالبة للبيانات
البيانات المطلوبة
موجز أسباب طلب البيانات
البيانات الخاصة بالشخص الطبيعي
إسم الشخص الطبيعي محل الطلب
نوع ورقم الهوية نوع الهوية رقم الهوية
بيانات الاتصال البريد الإلكتروني رقم الهاتف
جهة العمل اسم الجهة لا يوجد
طبيعة جهة العمل شخص مرخص له شركة مدرجة أخرى لا يوجد
الوظيفة/الرتبة واجبة التسجيل الوظيفة لا يوجد
تفاصيل طلب تصحيح البيانات
أسباب طلب تصحيح البيانات بيانات خاطئة بيانات غير محدثة أسباب أخرى
تفاصيل طلب تصحيح البيانات
تاريخ تقديم الطلب
التوقيع