قرار رقم 169 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلانها .
قراررقم 169 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
169 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 169 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلانها .1 / 4