قرار رقم (168) لسنة 2018
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق وحدات صندوق المركز العربي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة صندوق المركز العربي (شركة مساهمة بحرينية مقفلة ومدير التسويق شركة المركز المالي الكويتي؛
- وبناءً على طلب شركة المركز المالي الكويتي المؤرخ 2018/10/30 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق المركز العربي داخل دولة الكويت؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر 2018/11/25 بتاريخ
قرر ما يلي
مادة أولى
يرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 88،749،966 وحدة (فقط ثمانية وثمانون مليونا وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفا وتسعمائة وستة وستون وحدة) من صندوق المركز العربي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في مملكة البحرين، وأن يكون سعر العرض مبنيا بحسب سعر الوحدة في يوم التقييم اللاحق بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 0.5% من مبلغ الاشتراك، وسوف يكون للأعضاء أو وكيل البيع وحدهم الذين يعملون وفقاً لتقديرهم الوحيد بحق تخفيض أو التنازل عن رسوم الاكتتاب الاشتراك التي سوف يتم استلامها من المستثمرين.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
شركة المركز المالي الكويتي.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2018/12/24 م
قرار رقم (169) لسنة 2018
بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الوزان
للاستشارات الإدارية والاقتصادية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار رقم (86) لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الوزان للاستشارات الإدارية والاقتصادية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وبناءً على طلب شركة الوزان للاستشارات الإدارية والاقتصادية لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة المؤرخ 2018/12/23؛
وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر 2018/11/25 بتاريخ
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لشركة الوزان للاستشارات الإدارية والاقتصادية لترخيص نشاط تقويم الأصول.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2018/12/27 وتنتهي في تاريخ 2019/06/26 وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2018/12/26