قرار رقم 162 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن طلب التـرخيص المقدم من شركة سورد كابيتال لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفق للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
قراررقم 162 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
162 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 162 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن طلب التـرخيص المقدم من شركة سورد كابيتال لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفق للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما1 / 1