الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون 57 الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
قرار رقم (168) لسنة 2024
بشأن تطوير قواعد وأحكام معايير النزاهة والسلامة المالية في اللائحة التنفيذية للشركات المدرجة غير المرخصة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/12/18؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
إضافة ملحق رقم 3 (آلية تطبيق الشروط الخاصة بـمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة غير المرخصة من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة
تُمنح الشركات المدرجة في البورصة غير المرخص لها فترة انتقالية لاستيفاء الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في موعد أقصاه 2025/06/30.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2025/1/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في: 22 ديسمبر 2024م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون 58 الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
المرفق رقم (1)
| الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| الخامس عشر (حوكمة الشركات) | الثالث | 7-3 | تعديل المادة | تتضمن مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: |
...
15. تعيين أو عزل أي أ من أعضاء الإدارة التنفيذية، ومن ذلك رئيس الجهاز التنفيذي أو من في حكمه. | تتضمن مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
...
15. تعيين أو عزل أي أ من أعضاء الإدارة التنفيذية، ومن ذلك رئيس الجهاز التنفيذي والوظائف التي تتبعه مباشرة في الهيكل التنظيمي للشركة، والتأكد من توافر الشروط المذكورة في أحكام المادة (3-9) والتعليمات الواردة في الملحق رقم (3) آلية تطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة غير المرخصة من هذا الكتاب. | | الخامس عشر (حوكمة الشركات) | الثالث | 9-3 | إضافة مادة وإعادة ترقيم المواد اللاحقة | - | يجب أن تتوافر الشروط التالية في عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والوظائف التي تتبعه مباشرة في الهيكل التنظيمي للشركة:
1. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو جرائم أسواق المال أو جرائم الفساد، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2. أن يكون حسن السمعة والسلوك.
3. ألا يكون قد سبق عزله من منصبه أو من وظيفته بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم قضائي نهائي.
4. ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر قرار بحبسه لوفاء دين عليه.
وذلك وفقاً للتعليمات الواردة في ملحق رقم (3) آلية تطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة غير المرخصة من هذا الكتاب.
وللهيئة النظر في ظروف رد الاعتبار للفرد ومدى حداثته، وفي حال تم رد اعتباره خلال السنوات الخمس الأخيرة للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من كون الشخص الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة مستوفياً لمعايير النزاهة والأمانة والسلامة المالية سواء داخل دولة الكويت أو خارجها طوال فترة شغله لتلك المنصب، وإذا تم زوال أحد شروط تلك المعايير يتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة بوقف شاغل المنصب، ولها إعادة شغله في حالة استيفائه لتلك المعايير. | المرفق رقم (2) ملحق رقم (3) آلية تطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة غير المرخصة يجب على الشركات المدرجة في البورصة غير المرخص لها من الهيئة والخاضعة لأحكام هذا الكتاب مراعاة التالي: أولاً: الالتزام بتطبيق شروط استيفاء معايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة ووظيفة الرئيس التنفيذي والوظائف التي تتبعه مباشرة في الهيكل التنظيمي وذلك في الأحوال التالية: • عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة لحين انعقاد الجمعية العامة. • عند تعيين الرئيس التنفيذي والوظائف التي تتبعه مباشرة في الهيكل التنظيمي. ثانياً: الاسترشاد بالشهادات المذكورة أدناه للتأكد من استيفاء أعضاء مجلس الإدارة ووظيفة الرئيس التنفيذي والوظائف التي تتبعه مباشرة في الهيكل التنظيمي لمعايير النزاهة والسلامة المالية، وهي: o شهادة الحالة الجنائية صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية لدى وزارة الداخلية. o شهادة لمن يهمه الأمر الخاصة بسلامة الموقف القانوني الصادرة من هيئة أسواق المال، والمتضمنة الجزاءات التأديبية الصادرة من مجلس التأديب لدى هيئة أسواق المال، إضافة إلى أي بيان أي مخالفات جاري التحقيق فيها.