الكويت اليوم العدد 1701 السنة السبعون
20أ
الأحد 21 صفر 1446 هـ - 2024/8/25 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (104) لسنة 2024
بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية (المرحلة الثانية)
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 26 لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/8/14؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
يعدل الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثالثة
يعدل الملحق رقم 14 (نموذج الإفصاح) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به للجمعيات العامة التي يقع تاريخ حق حضورها بعد تاريخ 2024/10/31 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في: 18أغسطس 2024 م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | تاريخ حق حضور الجمعية العامة | تعديل التعريف | هو التاريخ الذي يتم تحديده لفرض حصر المساهمين المسجلين في سجل المساهمي الشركة المدرجة لدى وكالة المقاصة والذين يحق لهم حضور الجمعية العامة للشركة والمشاركة فيها، وكذلك أي جمعية عامة مؤجلة، على أن يكون ذلك التاريخ هو يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة. | هو التاريخ الذي يتم تحديده لفرض حصر المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة المدرجة لدى وكالة المقاصة والذين يحق لهم حضور الجمعية العامة للشركة والمشاركة فيها، وكذلك أي جمعية عامة مؤجلة، على أن يكون ذلك التاريخ هو اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة.
وفي حال وقع هذا التاريخ في يوم راحة أو عطلة رسمية يتم الأخذ بيوم العمل الذي يسبقه. |
| 2 | الثاني عشر | 10-1 | تعديل المادة | الالتزامات المستمرة على الورقة المالية المدرجة في البورصة
تلتزم الشركة المدرجة بما يلي:
1. توجيه إخطار إلى الهيئة والبورصة متضمناً تاريخ حق حضور الجمعية العامة وبيان الموعد النهائي لشراء أسهم الشركة للحصول على حق حضور الجمعية العامة، وجدول الأعمال وميعاد ومكان الاجتماع وطرق المشاركة في الجمعية العامة وفق النموذج في الملحق رقم (14) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية- مرفقاً به كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال- قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ حق حضور الجمعية العامة.
2. تزويد الهيئة والإفصاح في البورصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة المصدق وتقريب احتساب النصاب وتقريب | تلتزم الشركة المدرجة بما يلي فيما يخص تعديل عقد الشركة:
1. تزويد الهيئة والإفصاح في البورصة بشهادة التأشير في السجل التجاري بتعديل عقد الشركة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار التأشير في السجل التجاري.
2. في الأحوال التي يعدل فيها بند رأس المال في عقد الشركة بموجب محضر مجلس الإدارة فيتوجب إرفاق صورة عن هذا المحضر مع شهادة التأشير في السجل المشار إليها في البند السابق. |
الكويت اليوم العدد 1701 السنة السبعون
21 أ
الأحد 21 صفر 1446 هـ - 2024/8/25 م
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع وتقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
3. تزويد الهيئة والبورصة بشهادة التأشير في السجل التجاري بتعديل عقد الشركة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار التأشير في السجل التجاري.
4. في الأحوال التي يعدل فيها بند رأس المال في عقد الشركة بموجب محضر مجلس الإدارة فيتوجب إرفاق صورة عن هذا المحضر مع شهادة التأشير في السجل المشار إليها في البند السابق. | |
| 3 | الثاني عشر | 11-1 | تعديل المادة | يجوز للشركات المدرجة استخدام النظام الإلكتروني لحضور الجمعيات العامة.
وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، وعلى الأخص في نطاق حماية حقوق الأقلية إلزامي أي من الشركات المدرجة باستخدام النظام الإلكتروني للمشاركة.
وفي جميع الأحوال يكون حق الحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة. | الجمعيات العامة للشركات المدرجة: |
| 4 | الثاني عشر | 1-11-1 | إضافة مادة | _ | دون الإخلال بأحكام المادة
(5-1) من هذا الكتاب، تلتزم الشركات المدرجة بما ورد في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من أحكام تتعلق بالجمعيات العامة بالإضافة إلى ما ورد في هذا الكتاب. |
| 5 | الثاني عشر | 2-11-1 | إضافة مادة | _ | يجوز للشركات المدرجة استخدام النظام الإلكتروني لحضور الجمعيات العامة.
وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، وعلى الأخص في نطاق حماية حقوق الأقلية إلزام أي من الشركات المدرجة باستخدام النظام الإلكتروني للمشاركة. وفي جميع الأحوال يكون حق الحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة.
وفي حال وقع هذا التاريخ في يوم راحة أو عطلة رسمية يتم الأخذ بيوم العمل الذي يسبقه. |
| 6 | الثاني عشر | 3-11-1 | إضافة مادة | _ | تلتزم الشركة المدرجة بما يلي:
1. توجيه إخطار إلى الهيئة والإفصاح في البورصة متضمناً تاريخ حق حضور الجمعية العامة وبيان الموعد النهائي لشراء أسهم الشركة للحصول على حق حضور الجمعية العامة، وجدول الأعمال وميعاد ومكان الاجتماع وطرق المشاركة في الجمعية العامة وفق النموذج في الملحق رقم (14) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية - مرفقاً به كافة المستندات المتعلقة بالبنوك المدرجة على جدول الأعمال - قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ حق حضور الجمعية العامة.
2. تزويد الهيئة والإفصاح في البورصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة المصادق وتقرير احتساب النصاب الحضور وتفرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع وتقرير - الملاحظات والتحفظات الواردة من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد الاجتماع. |
| 7 | الثاني عشر | 4-11-1 | إضافة مادة | - | دون الإخلال بأحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات والقانون الشركات ولائحته التنفيذية، تلتزم الشركة المدرجة بالشروط التالية والخاصة بترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة:
1. تقوم الشركة بنشر إعلان في الموقع الإلكتروني |
الكويت اليوم العدد 1701 السنة السبعون
22أ
الأحد 21 صفر 1446 هـ - 2024/8/25 م
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | للشركة وبالبورصة، وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يتم فتح باب الترشح لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.
2. تفصح الشركة في البورصة عن أسماء المرشحين لمجلس الإدارة الذين أوصت بهم لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة لطرح أسماءهم أمام الجمعية العامة وفق النموذج في الملحق رقم (14) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية - مع توضيح أسماء الأعضاء المرشحين والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه لها (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل) وإرفاق نبذة تعريفية لكل مرشح وسيرته الذاتية.
3. ولا يجوز ترشح أي عضو لمجلس إدارة الشركة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
وتلتزم الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بالضوابط والتعليمات المنصوص عليها في القوانين الصادرة من بنك الكويت المركزي. |
مرفق رقم (2)
نموذج الإفصاح
ملحق رقم (14)
نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة
نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
| التاريخ | |
|---|---|
| اسم الشركة المدرجة | |
| نوع الجمعية | ☐ غير عادية
☐ عادية |
| تاريخ وموعد الجمعية العامة | |
| التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة* | |
| تاريخ حق حضور الجمعية العامة** | |
| فترة الإتاحة*** | |
| بنود جدول الأعمال | |
| طرق المشاركة في الجمعية | ☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)
☐ حضوري + إلكتروني |
| مكان انعقاد الجمعية العامة | |
| التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب | |
يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).
*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.