الأحد 4 صفر 1445 هـ - 2023/8/20م
الكويت اليوم العدد 1649 السنة التاسعة والستون
1
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 165 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2023/7/27 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة لولو للصيرفة:
افتتاح فرع جديد في منطقة جنوب الصباحية - قطعة (1) - قسيمة (49) - مبنى شركة السينما الوطنية الكويتية (مول الصباحية) - الدور (1م) - رقم الوحدة (M-47) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 20 محـــــــرم 1445 هـ
الموافق : 7 أغســـــــطس 2023 م
قرار رقم 1 / 168 – ر/ 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2023/7/30 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :
افتتاح فرع جديد في منطقة السالمية - قطعة (10) - شارع عمان - قسيمة (21706) - مبنى شركة البروج للاستثمار العقاري - رقم الوحدة (1) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 20 محرم 1445 هـ
الموافق : 7 أغســطــس 2023 م