قرار رقم 1 / 164 - ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة أمان للصرافة المؤرخ 2021/8/3 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أمان للصرافة:
- افتتاح فرع جديد في منطقة السالمية - قطعة (9) - قسيمة (2114) - شارع سالم المبارك - مبنى مركز لآلي السالمية التجاري - الدور الأرضي - محل رقم (8).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 3 محرم 1443هـ
الموافق: 11 أغسطس 2021م
قرار رقم 1 / 168 - ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصرافة المؤرخ 2021/8/10 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصرافة:
• افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة غرب أبو فطيرة الحرفية - قطعة (1) - شارع (21) - قسيمة (469) - الدور (0) - محل رقم .(Q2)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في 4 محرم 1443هـ
الموافق 12 أغسطس 2021م