قرار رقم 168 لسنة 2018 بتوقيع جزاء إداري
الهيئة العامة للصناعة قرار رقم هـ ع ص ( 168 ) لسنة 2018 بتوقيع جزاء إداري المدير العام بعد الاطلاع على: – • القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (4835) المحرر بتاريخ 2018/9/17 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
– التأجير للغير لصالح (شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية).
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (404/2018/26) المنعقد بتاريخ 2018/11/13.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) إنذار السادة/ شركة مركز الكويت الصناعي.
المخصص لها القسيمة رقم (80) قطعة (11) الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية _ بضرورة أزاله المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر في :2018/12/27