قرار رقم 168/1-ر/2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شـأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة وول ستريت للصرافة المؤرخ 2017/8/13 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشــر في سجـــل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة وول ستريت للصرافة :
-زيادة الاحتياطي القانوني من 20.161 دينار كويتي إلى 23.036 دينار كويتي.
-زيادة الاحتياطي الاختياري من 19.761 دينار كويتي إلى 22.636 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 28 ذي الحجة 1438هـ
الموافق : 19 سبتمبر 2017م
قرار رقم 180/1-ر/2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب الشركة الكويتية الوطنية للصرافة المؤرخ 2017/8/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الوطنية للصرافة:
-زيادة الاحتياطي القانوني من 91.338 دينار كويتي إلى 99.669 دينار كويتي.
-زيادة الاحتياطي الاختياري من 91.338 دينار كويتي إلى 99.669 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 28 ذي الحجة 1438 هـ
الموافق: 19 سبتمبر 2017م
مجلس الوزراء
إعلان عن طرح الممارسة رقم (42 - 2017 / 2018 ) بشأن توريد قطع غيار ( إطارات ) للمعدات والآليات للجنة متابعة القرارات الأمنية
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم ( 42- 2018/2017 ) بشأن توريد قطع غيار ( إطارات ) للمعدات والآليات للجنة متابعة القرارات الأمنية وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – قصر السيف العامر – بوابة رقم ( 4 ) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية .
| الطرح | آخر يوم بيع الكراسات | الإقفال | السعر |
|---|---|---|---|
| الأحد 2017/10/1 | الخميس 2017/10/12 | الثلاثاء 2017/10/17 | 75 د.ك غير مسترجعة |
وتســري العطــاءات لمدة (60) يومـاً اعتباراً مـن تاريخ فض المظاريف .. هذا وتبلغ الكفالة الأولية لهذه الممارســة (2%) من قيمة العطاء على أن تكون صالحة طيلة مدة سريانه وصادره باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط :-
شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول .
1. الرقم المدني للشركة .
2. شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول . كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة .
للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات : بدالة 1800008 – داخلي 3352 / 2330
وترسل الاستفسارات على فاكس : 22221856
الديوان الأميري
تنويه
بشأن الإعلان عن طرح الممارسة رقم
( د أ - م 181 -2017 / 2018 )
بشأن توريد و تركيب منظومة مراقبة وتتبع المركبات وكاميرات متنقلة للأفراد للدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر القمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - الكويت « 5 - 6 ديسمبر 2017 »
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود التنويه بأنه تم تعديل المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على الكراسة أعلاه ليصبح كالتالي :
3. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول .
4. الرقم المدني للشركة .
5. شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول .
6. كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة .
للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات بدالة 1800008 – داخلي 2846 – 3177
وترسل الاستفسارات على فاكس : 22221361