جهاز حماية المنافسة
قرار رقم (47) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة بوتيكات براندز للبيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور (ش.ش.و)
على العلامة التجارية puff والمملوكة من قبل شركة جراي التجارية (ذ.م.م)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000102024) بشأن استحواذ شركة بوتيكات براندز للبيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور (ش.ش.و) على العلامة التجارية puff والمملوكة من قبل شركة جراي التجارية (ذ.م.م)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (85) المنعقد بتاريخ 2024/5/19،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000102024) بشأن استحواذ شركة بوتيكات براندز للبيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور (ش.ش.و) على العلامة التجارية puff والمملوكة من قبل شركة جراي التجارية (ذ.م.م).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في تاريخ: 23 مايو 2024 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 110 – ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة وول ستريت للصرافة المؤرخ 2024/5/14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة وول ستريت للصرافة:
• زيادة الاحتياطي القانوني من 43,318 دينار كويتي إلى 55,583 دينار كويتي.
• زيادة الاحتياطي الاختياري من 42,918 دينار كويتي إلى 55,183 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
• إعادة تعيين السيد علي خالد الفرج من مكتب الفرج لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في .2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 11 ذو الـقـعــدة 1445 هـ
الموافق: 19 مــايـــــــو 2024 م