قرار رقم (167) لسنة 2023
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق النوخذة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق النوخذة رقم (LCIS/2021/0002) الصادرة بتاريخ 2021/02/11؛
- وعلى طلب شركة رساميل للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق النوخذة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق النوخذة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/02/09.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 29 نوفمبر 2023م
قرار رقم (168) لسنة 2023
بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة شرق
للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة شرق للاستثمار؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة شرق للاستثمار لترخيص نشاط مدير نظام استثمار جماعي.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2023/11/29 وتنتهي في تاريخ 2024/05/28، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في : 29 نوفمبر 2023 م