قرار رقم (188) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة الإسلامي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة الإسلامي رقم (LCIS/2014/0015) الصادرة بتاريخ 2020/03/20؛
- وعلى طلب شركة ثروة للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق ثروة الإسلامي؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي
مادة أولى:
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة الإسلامي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/3/20.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 08 ديسمبر 2022 م
قرار رقم (189) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة الاستثماري
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة الاستثماري رقم (LCIS/2014/0002) الصادرة بتاريخ 2020/03/20؛
- وعلى طلب شركة ثروة للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق ثروة الاستثماري؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 4/ 9/ 2022.
قرر ما يلي
مادة أولى:
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة الاستثماري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2023/03/20
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 8 ديسمبر 2022 م