قرار رقم 167 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار مصنع/ شركة الرفاعى للزجاج الكائن فى القسيمة رقم (124/123/122/121/120/119) قطعة 6 بمنطقة شرق الاحمدى - بضرورة ازالة المخالفات الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ
1 / 2