إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 167 لسنة 2020 بشأن انذار مصنع/ شركة الرفاعى للزجاج الكائن فى القسيمة رقم (124/123/122/121/120/119) قطعة 6 بمنطقة شرق الاحمدى - بضرورة ازالة المخالفات الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ

رقم التشريع وسنته

167 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (166) لسنة 2020

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة رقم (159) المحرر بتاريخ 2020/4/14 والمتضمن ارتكاب / مصنع تازة لتصنيع الوجبات الغذائية الجاهزة المجمدة - ترخيص حرفة صناعية رقم (27114) – المخالفات التالية:

مطفأة الحريق متهالكة ومرمية بشكل متكدس في غرفة الكهرباء .

وضع حزام الناقل للمنتج عند مخرج الطوارئ بما ينافي اشتراطات السلامة.

إعاقة مخرج الطوارئ بطاولة العمل.

تخزين سيئ عند صندوق الكهرباء المكشوف مما يخالف اشتراطات السلامة

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2020/10/21 435/2020/6) المنعقد بتاريخ(

• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار مصنع / مصنع تازة لتصنيع الوجبات الغذائية الجاهزة المجمدة (عبدالله جاسم عبدالله بودي )

الكائن في القسيمة رقم (272) السرداب بالكامل – بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية الخدمية – بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. عبد الله داود السهلي

صدر في: 10 ديسمبر 2020 م

قرار رقم هـ ع ص (167) لسنة 2020

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة رقم (712) ومحضر ضبط المخالفة رقم (713) المحرران بتاريخ 2020/8/25 والمتضمنان ارتكاب / شركة الرفاعي للزجاج – المخالفات التالية:

طفايات الحريق لم يتم صيانتها من 2016 ، وموضوعة في مكان صعب الوصول إليها في حالة الطوارئ – يوجد تخزين مخلفات على خراطيم الماء الخاصة بالإطفاء تعيق استخدامها في حالة الطوارئ – عدم ارتداء العمالة اللبس الخاص بالعمل وكذلك PPE مما يخالف شروط السلامة – تراكم مخلفات في جميع أنحاء المصنع تعيق الحركة أثناء العمل – سوء تخزين داخل وخارج القسيمة مما يعيق العمل والحركة في حالة الطوارئ ومخالف لقواعد السلامة الصناعية - استراحة العمالة للأكل والشرب داخل غرفة التحكم بالآلات ووجود غلاية ماء مع التوصيلات الكهربائية الخاصة بالتحكم بالآلات .

وجود تخزين براميل خاصة بالزيوت الهيدروليكية عند صناديق خراطيم الماء الخاصة بالإطفاء مخالف لقواعد السلامة الصناعية.

- موزهات الكهرباء غير آمنة وأسلاك الكهرباء متهالكة يوجد تحتها ماء ومخالف لقواعد السلامة الصناعية.

- أرضية العمل غير آمنة يوجد عليها أتربة وبقايا زجاج غير نظيفة وغير مستوية يوجد بها حفر تعيق الحركة أثناء العمل.

- إنارة المكان غير جيدة وغير آمنة حيث بعض الكشافات تعمل وبعضها لا يعمل آيل للسقوط ومخالف لقواعد السلامة الصناعية.

- لا توجد نظافة في المكان، أكوام القمامة مكدسة ومتراكمة عند الآلات.

•توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2020/10/21 435/2020/6) المنعقد بتاريخ(

•وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار مصنع / شركة الرفاعي للزجاج.

الكائن في القسيمة رقم (124/123/122/121/120/119) – قطعة (6) – بمنطقة شرق الأحمدي - بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. عبدالله داود السهلي

صدر في : 10 ديسمبر 2020م

2020 قرار رقم هـ ع ص ( 168 ) لسنة

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

•القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

•القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

•القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

•محضر ضبط المخالفة رقم (916) المحرر بتاريخ 2020/8/26 المتضمن ارتكاب/ شركة الرفاعي للزجاج – المخالفات التالية:

تصريف مياه صناعية في شبكة الصرف الصحي.

إلقاء مخالفات وانفاض خارج القسيمة بمخالفة اشتراطات وقواعد البيئة.

•توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2020/10/21 435/2020/6) المنعقد بتاريخ(

•وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة الرفاعي للزجاج .

الكائن في القسيمة رقم (124/123/122/121/120/119) – قطعة (6) بمنطقة شرق الأحمدي - حتى يتم إزالة المخالفات الآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

يعمل هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. عبد الله داود السهلي

صدر في: 10ديسمبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي